نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 442
ظهر أعادت الغسل، و أعادت الكرسف
ظاهر في التبديل، لا إعادة الكرسف المتلوّث.
و أمّا
قوله في رواية ابن أبي يعفور فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها [1]
فيحتمل فيه إرادة زيادة كرسف على كرسفها، و يحتمل إرادة وضع كرسف زائد حجماً على الكرسف الأوّل على المحلّ؛ أي تبديل كرسفها بكرسف آخر زائد عليه، و لا ترجيح لأحدهما، فيرفع هذا الإجمال بالروايتين السابقتين.
مع أنّ الظهور على الكرسف موجب للغسل بحسب دلالة الروايتين، و حين الغسل لا يمكن إبقاء الكرسف، فحينئذٍ يمكن ترجيح الاحتمال الثاني. و كيف كان فلا إشكال في المسألة.
كما لا إشكال في لزوم تبديل الخرقة على فرض التلوّث؛ لاستفادة مانعية الدم و لو كان قليلًا من الشهرة في المسألة السابقة على ما مرّ [2]. هذا إذا قلنا بالعفو عن دم الاستحاضة، و إلّا فالأمر أوضح.
2 وجوب الوضوء
و كذا يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة حتّى صلاة الغداة التي اغتسلت قبلها؛ لعدم الخلاف في غير الغداة، كما احتمله في «الجواهر» [3] بل قد يدعي [4] تناول
[1] تهذيب الأحكام 1: 402/ 1258، وسائل الشيعة 2: 376، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 13.