responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 442

ظهر أعادت الغسل، و أعادت الكرسف‌

ظاهر في التبديل، لا إعادة الكرسف المتلوّث.

و أمّا

قوله في رواية ابن أبي يعفور فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها [1]

فيحتمل فيه إرادة زيادة كرسف على‌ كرسفها، و يحتمل إرادة وضع كرسف زائد حجماً على الكرسف الأوّل على المحلّ؛ أي تبديل كرسفها بكرسف آخر زائد عليه، و لا ترجيح لأحدهما، فيرفع هذا الإجمال بالروايتين السابقتين.

مع أنّ الظهور على الكرسف موجب للغسل بحسب دلالة الروايتين، و حين الغسل لا يمكن إبقاء الكرسف، فحينئذٍ يمكن ترجيح الاحتمال الثاني. و كيف كان فلا إشكال في المسألة.

كما لا إشكال في لزوم تبديل الخرقة على‌ فرض التلوّث؛ لاستفادة مانعية الدم و لو كان قليلًا من الشهرة في المسألة السابقة على‌ ما مرّ [2]. هذا إذا قلنا بالعفو عن دم الاستحاضة، و إلّا فالأمر أوضح.

2 وجوب الوضوء

و كذا يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة حتّى صلاة الغداة التي اغتسلت قبلها؛ لعدم الخلاف في غير الغداة، كما احتمله في «الجواهر» [3] بل قد يدعي‌ [4] تناول‌


[1] تهذيب الأحكام 1: 402/ 1258، وسائل الشيعة 2: 376، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 13.

[2] تقدّم في الصفحة 434.

[3] جواهر الكلام 3: 320.

[4] نفس المصدر.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست