responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 389

و أمّا ذيل الرواية أي قوله‌

فإن كانت نساؤها مختلفات‌

فقد عرفت أنّ الاختلاف ليس موضوعاً للحكم، بل ما يتفاهم عرفاً من الرواية؛ أنّ الذيل في مقام بيان مقابل ما يفهم من الصدر، فكأنّه قال: «إذا لم يكن لهنّ أقراء ..» و عدم الأقراء عرفاً بعدم جميع المصاديق، كما أنّ تحقّقها بتحقّق فردٍ ما.

هذا مع موافقة الارتكاز العرفي لذلك، و قد عرفت أنّ الظاهر أنّ الرواية وردت موافقة له، لا تعبّداً محضاً. مع أنّه لو قلنا: بأنّ الرواية تعرّضت للعدد فقط، وجب أن يلتزم بأنّه إذا اتفقن في العدد و الوقت، جاز لها أن تخالفهنّ في الوقت دون العدد، مع أنّه مخالف لفهم العرف من الرواية، كما لا يخفى.

الجهة الرابعة: في عدم الرجوع إلى‌ عادة أقرانها عند فقد نسائها

و منها: أنّه نسب إلى المشهور تارة: أنّها ترجع إلى‌ عادة أقرانها مع فقد نسائها أو اختلافهنّ، و أُخرى: إلى‌ مذهب الأكثر و ثالثة: إلى‌ ظاهر كلام المتأخّرين‌ [1].

و استظهر بعضهم‌ [2] دعوى الإجماع عليه من عبارة «السرائر» [3] و هو في محلّ المنع، كما يظهر وجهه من الرجوع إليها. مع ضعف دعواه بعد أنّ القول بعدم اعتبار الرجوع إليهنّ محكيّ عن جمع من الأصحاب، كالصدوق و المرتضى‌ و الشيخ في «الخلاف» و «النهاية» و المحقّق و العلّامة و غيرهم، فلا تكون المسألة إجماعية، و لا مشهورة بحيث يمكن الاتكال عليها.


[1] انظر مفتاح الكرامة 1: 353/ السطر 12.

[2] نفس المصدر.

[3] السرائر 1: 146.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست