responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 449

و في الثالث عليها طبيعة الغسل، لا أغسال ثلاثة.

و معلوم: أنّ الدم إذا لم يكن سائلًا حتّى مع عدم الكرسف، لا يكون إلّا قليلًا، و إذا كان سائلًا مع الكرسف يكون كثيراً، و المتوسّط بينهما أي السائل بلا مانع لا ينطبق إلّا على المتوسّطة.

و ما احتمله فيها الشيخ الأعظم‌ [1] خلاف المتفاهم منها عرفاً. فحينئذٍ لا مخالفة بينها و بين الجمع المتقدّم في سائر الروايات. بل هي شاهدة للجمع المذكور.

بقيت روايات‌

منها:

موثّقة عبد الرحمن و فيها و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، و لتغتسل و لتستدخل كرسفاً، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل، ثمّ تضع كرسفاً آخر، ثمّ تصلّي، فإذا كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة، ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد [2].

و الظاهر المتفاهم منها عرفاً بعد ارتكازية كون الدم الكثير أسوأ حالًا من المتوسّط أنّ الغسل في مقابل ثلاثة أغسال، هو نفس الطبيعة التي يسقط الأمر بها بأوّل الوجود. و لو سلّم كون الظهور الأوّلي منه هو سببية الظهور بجميع وجوداته للغسل فيجب عليها كلّما ظهر على الكرسف يجب رفع اليد عنه بما صرّح: بأنّ الدم الغير المتجاوز لا يكون سبباً إلّا لغسل واحد في كلّ يوم، و لا إشكال في أظهرية ذلك من الموثّقة؛ على‌ فرض تسليم الظهور المتقدّم.


[1] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 248/ السطر 31.

[2] تقدّم في الصفحة 441.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست