نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 67
في مقدار سعة قاعدة الإمكان
و أمّا الثالث: أي بيان موردها و مقدار سعة نطاقها، فهو تابع لمدرك القاعدة، فيختلف باختلافه.
فإن كان مثل أصالة السلامة، فيلاحظ بناء العقلاء في الإجراء و الاستناد، و لا إشكال في عدم مورد لجريانها إلّا فيما شكّ موضوعاً؛ في أنّ الدم الخارج منها هو الدم الطبيعي المقذوف من الرحم السالم أو لا، و كان منشأ الشكّ فيها هو الشكّ في السلامة و الانحراف، دون سائر الموارد من الشبهات الحكمية، أو الشكّ في تحقّق ما يعتبره الشارع، أو الشبهة الحاصلة من تعارض الأمارات، أو عدم إمكان العلم بالأمارة الموجودة، أو عدم إمكان استعمال الأمارة .. و غير ذلك من الشبهات المتقدّمة [1].
و إن كان المستند هو الروايات، فلا بدّ من ملاحظة مفاد المستند، و أشملها دلالةً على الفرض هو روايات اجتماع الحمل و الحيض و ما دلّ على أنّ الوقت ربّما يعجّل بها و رواية النفاس [2] و شيء منها لا يدلّ إلّا على البناء على الحيض في الشبهة الموضوعية و الشكّ في أنّ الدم الخارج حيض أو لا؛ فإنّ الظاهر من الروايات الواردة في الحمل، أنّ الشبهة كانت في أنّ الحامل تقذف الحيض، أو لا تقذف؛ لكون الدم غذاء ولدها، فدلّت الروايات على أنّ الغذاء قد يزيد عن الطفل، فتقذفه الرحم.
و أمّا سائر الشكوك كالشكّ في اعتبار الشارع أمراً في لزوم ترتّب الآثار،