responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 546

حكم ما إذا وضعت الولد الواحد قطعةً قطعةً

بقي شي‌ء: و هو أنّه لو وضعت الولد الواحد قطعةً قطعةً، فهل يكون لكلّ قطعة نفاس مستقلّ مطلقاً، أو لا يكون للجميع إلّا نفاس، أو يفصّل بين كون القطعة معتدّاً بها بحيث يكون خروجها بمنزلة ولادة و بين غيره، أو يفصّل بين وقوع الفصل بأقلّ الطهر بين خروج القطعة الأُولى‌ و الثانية و عدمه؟ وجوه.

و الأقرب في غير الفصل بأقلّ الطهر كونه نفاساً واحداً؛ لكون الولادة واحدةً عرفاً و لغةً و إن خرج المولود قطعةً قطعةً، و النفاس واحداً مع استمرار الدم. بل مع الفصل بالأقلّ من أقلّ الطهر إذا قلنا: بأنّه نفاس.

بل مع الفصل بأقلّ الطهر يمكن أن يقال أيضاً: إنّه نفاس واحد و إن فصل بين أجزائه طهر؛ فإنّ العرف كما يرى الولادة واحدةً و المولود واحداً، يرى الدم دم الولادة الواحدة و من تتمّة النفاس، لا نفاساً مستقلا، و لا مانع من الفصل بين أجزائه بأجنبي.

و لا ثمرة ظاهراً في خصوص الفرع إن قلنا: بأنّ النفاس من خروج الدم، و حساب العدد من وضع القطعة الأخيرة، كما يأتي الكلام فيه قريباً.

و كيف كان: ففي خروج القطعات هل يكون مبدأ النفاس من بعد وضع المجموع، كما احتمله صاحب «الجواهر» حيث قال:

«و يحتمل هنا توقّف النفاس على‌ خروج المجموع؛ و إن اكتفينا ببروز الجزء مع الاتصال؛ للفرق بينه و بين الانفصال» [1] انتهى‌.


[1] جواهر الكلام 3: 393.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست