responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 51

موضوع قاعدة الإمكان‌

أمّا الأوّل: فيحتمل في بادئ الأمر أن يكون «الإمكان» بمعنى الاحتمال بقول مطلق، فيشمل جميع الصور من الشكوك المتصوّرة؛ لمساوقة الشكّ للاحتمال، أو أعمّيته من الشكّ.

و أن يكون بمعنى عدم الامتناع بحسب القواعد الشرعية؛ أي إذا لم يرد دليل شرعي على‌ عدم حيضيته بحسب نفس الأمر؛ وصل إلينا أو لم يصل.

و أن يكون بمعنى عدم الامتناع بحسب ما وصل إلينا من القواعد الشرعية؛ أي إذا لم يدلّ دليل شرعي على‌ عدم حيضيته، و أُحرز عدم امتناعه كذلك، لا بمعنى الإمكان العامّ حتّى يشمل مورد قيام الأمارة على الحيضية، بل بمعنى أنّه إذا لم يقم أمارة و دليل شرعي على الطرفين، تكون القاعدة معوّلًا عليها. و لعلّ هذا مراد من قال: «إنّ الإمكان هو الاحتمالي، لكن الاحتمال المستقرّ» [1].

و أن يكون بمعنى الإمكان الذاتي و عدم الامتناع ذاتاً؛ أي سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم بالحيضيّة.

هذا، لكنّ الاحتمال الأخير غير صحيح؛ لأنّ المراد من «الدم» هو الدم الخارجي الموجود، لا ماهية الدم، و الدم الموجود إمّا واجب الحيضية، أو ممتنعها. و كذا الاحتمال الثاني؛ فإنّ العلم بالواقعيات غير حاصل للمكلّفين، فتقييد الموضوع بأمر غير محقّق، موجب للغوية القاعدة.

فيبقى الاحتمال الأوّل و الثالث:

و لازم الاحتمال الأوّل هو الحكم بحيضية كلّ محتمل إلّا ما قام دليل على‌


[1] الروضة البهيّة 1: 374، روض الجنان: 73/ السطر 1 6، رياض المسائل 1: 345.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست