responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 37

أمارية التطوّق للعذرة مطلقاً

و منها: أنّ مقتضى‌ إطلاق‌ صحيحة زياد بن سوقة و رواية خلف بن حمّاد الثانية [1] المحتمل كونها صحيحة؛ لاحتمال كون جعفر بن محمّد الواقع في سندها، هو جعفر بن محمّد بن يونس الثقة [2]، و كونها حسنة؛ لاحتمال كونه جعفر بن محمّد بن عون‌ [3] أنّ التطوّق أمارة العذرة في حال الدوران مطلقاً لذات العادة و غيرها. كما أنّ مقتضى‌ إطلاق جميع الروايات هو أماريته لها و لو كان الدم بصفة الحيض.

و توهّم‌ [4]: أنّ وقوع الاختلاف في متن‌

رواية خلف بن حمّاد، يوجب الترديد في جواز التعويل عليها؛ حيث قال في الرواية الأُولى‌: «فقلت له: إنّ رجلًا من مواليك تزوّج جارية مُعصراً لم تطمث، فلمّا افتضّها سال الدم، فمكث سائلًا لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام» و في الثانية قال: «قلت لأبي الحسن الماضي (عليه السّلام): جعلت فداك، رجل تزوّج جارية أو اشترى‌ جارية طمثت، أو لم تطمث، أو في أوّل ما طمثت، فلمّا افترعها غلب الدم، فمكث أيّاماً و ليالي ..» إلى‌ آخره،

فترى أنّ الظاهر من الاولى‌ أنّ السؤال كان مقصوراً على‌ مُعصر لم تطمث،


[1] تهذيب الأحكام 1: 385/ 1184، وسائل الشيعة 2: 274، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 2، الحديث 3.

[2] رجال الطوسي: 374/ 1.

[3] قال النجاشي في ترجمة محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي: «كان أبوه وجهاً روى‌ عنه أحمد بن محمّد بن عيسى‌».

رجال النجاشي: 373/ 1020، تنقيح المقال 1: 225/ السطر 9.

[4] مجمع الفائدة و البرهان 1: 141 142.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست