responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 198

فتتخيّر مع عدم الترجيح محتملًا و احتمالًا، و إلّا فتأخذ بأرجحهما.

و أمّا بالنسبة إلى‌ محرّمات الحائض كمسّ الكتابة و غيره فقد يقال بلزوم تركها؛ لكونها طرفاً للعلم الإجمالي؛ و إن كان أحد الطرفين من قبيل الدوران بين المحذورين.

لكنّ الظاهر عدم لزومه؛ لأنّ العلم ليس منجّزاً بالنسبة إلى‌ أحد الطرفين؛ أي العبادات التي دار أمرها بين المحذورين، و معه يكون الآخر في حكم الشبهة البدوية؛ لأنّ من شروط تنجيز العلم تعلّقه بتكليف منجّز به على‌ كلّ تقدير.

ثمّ إنّ التخيير العقلي في المقام استمراري لا بدوي، فهي مخيّرة في كلّ واقعة في الأخذ بأيّ طرف شاءت، إلّا أن يلزم منه محذور، كحصول العلم التفصيلي ببطلان عملها في بعض الصور، كما لو تركت الظهر و أتت بالعصر، فتعلم تفصيلًا ببطلانها؛ لفقد الترتيب أو الطهور.

الجهة الاولى‌: في مصبّ أخبار الاستظهار و موردها

لا إشكال في أنّ مصبّ أخبار الاستظهار [1] هو الامرأة المتحيّرة؛ أي التي تتحيّر في أنّها حائض أو مستحاضة، و منشأ هذا الشكّ هو الشكّ في تجاوز دمها عن العشرة حتّى لا تكون لها سنّة إلّا أيّامها، كما سيأتي‌ [2] و عدمه حتّى يكون المجموع حيضاً كما مرّ [3] و ذلك لظهور عنوان «الاستظهار» و «الاحتياط» في ذلك، و أخبار الباب تدور على‌ هذين العنوانين، فمن علمت أو اطمأنّت بعدم تجاوز


[1] وسائل الشيعة 2: 300، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 13.

[2] يأتي في الصفحة 212.

[3] تقدّم في الصفحة 195.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست