responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 361

و حالاتها من السنن الثلاث بعد التأمّل التامّ و التدبّر الصادق في فقرأتها، كما قال في أوّل الرواية

بيّن كلّ مشكل لمن سمعها و فهمها

ثمّ أفاد (عليه السّلام) طريق الاستفادة من قول رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).

و لا يخفى‌: أنّ أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) إنّما أرشد السائلين إلى‌ طريق الاستفادة من كلام رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و أبي جعفر (عليه السّلام) لفتح باب الاجتهاد عليهم، لا أنّ طريق علمه بالأحكام هو هذا النحو من الاجتهادات الظنّية و الاستظهارات العرفية، كما هو مقتضى‌ أُصول المذهب.

2 رواية سماعة و موثّقة ابن بكير

و ممّا تمسّك به صاحب «الحدائق» لمذهبه‌ [1]

رواية سَماعة قال: سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها، فدام دمها ثلاثة أشهر، و هي لا تعرف أيّام أقرائها، فقال أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام، و أقلّه ثلاثة أيّام‌ [2].

و

موثّقة عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ المرأة إذا رأت الدم أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك، تركت الصلاة عشرة أيّام، ثمّ تصلّي عشرين يوماً، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام، و صلّت سبعة و عشرين يوماً [3].


[1] الحدائق الناضرة 3: 194.

[2] الكافي 3: 79/ 3، تهذيب الأحكام 1: 380/ 1181، وسائل الشيعة 2: 288، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 8، الحديث 2.

[3] تهذيب الأحكام 1: 381/ 1182، وسائل الشيعة 2: 291، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 8، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست