responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 76

تكون الأمارة على الحيضية أمارة على السنّ، أو كان القذف قبل التسع مع إمكانه بحدّ من الندرة يعدّ معه قذف الدم المتصف بالصفات المعهودة من الأمارات العقلائية على السنّ، و كلاهما محلّ تأمّل و إشكال؛ و إن كان الثاني لا يخلو من قرب.

عدم صحّة التمسّك بروايات الصفات للحكم بالحيضية و السنّ‌

ثمّ إنّه لا مجال للتمسّك بروايات الصفات للحكم بالحيضية و السنّ؛ لأنّ الصفات أمارات في مقام الدوران بين الحيض و الاستحاضة، و الدم الخارج قبل التسع لا يكون أمره دائراً بينهما، و مع الشكّ في السنّ يشكّ في الموضوع.

مضافاً إلى‌ أنّ مقتضى النصّ و الفتوى‌ أنّ الدم الخارج ممّن لم تبلغ التسع، ليس بحيض و لو كان على‌ صفاته، و مع استصحاب عدم كونها بالغة يحرز موضوع المخصّص، فلا مجال معه للتمسّك بأدلّة الصفات.

نعم، مع العلم أو الاطمئنان بكون الدم المقذوف حيضاً، لا يبعد الحكم ببلوغ التسع و ترتيب آثار البلوغ و الحيضيّة، على‌ إشكال.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست