نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 331
«النهاية» و «التهذيب» و «الاستبصار» [1] و عن المحقّق في «المعتبر» الميل إليه [2]، و عن «المدارك» تقويته [3].
و قيل: «إنّه إن رأت في أيّام عادتها و استمرّ ثلاثة أيّام فهو حيض» [4].
و قيل بحيضية ما ترى في العادة و ما تقدّمها و ما ترى جامعاً للصفات، و بعدم الحيضية في غيرهما [5] .. إلى غير ذلك [6].
فالمسألة ليست من المسائل التي يمكن فيها التمسّك بالشهرة و الإجماع، فلا بدّ من النظر في أدلّة القوم:
أدلّة الاجتماع مطلقاً
فتدلّ على الأوّل؛ أي الاجتماع مطلقاً بعد الأصل في بعض الفروض و العمومات الدالّة على أنّ ما رأت في أيّام العادة حيض، و أدلّة الصفات الأخبار المستفيضة المعتبرة الإسناد و الواضحة الدلالة، مثل
صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم، أ تترك الصلاة؟ فقال نعم؛ إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم [7].
[1] النهاية: 25، تهذيب الأحكام 1: 388/ ذيل الحديث 1196، الاستبصار 1: 140/ ذيل الحديث 481.