responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 331

«النهاية» و «التهذيب» و «الاستبصار» [1] و عن المحقّق في «المعتبر» الميل إليه‌ [2]، و عن «المدارك» تقويته‌ [3].

و قيل: «إنّه إن رأت في أيّام عادتها و استمرّ ثلاثة أيّام فهو حيض» [4].

و قيل بحيضية ما ترى في العادة و ما تقدّمها و ما ترى جامعاً للصفات، و بعدم الحيضية في غيرهما [5] .. إلى‌ غير ذلك‌ [6].

فالمسألة ليست من المسائل التي يمكن فيها التمسّك بالشهرة و الإجماع، فلا بدّ من النظر في أدلّة القوم:

أدلّة الاجتماع مطلقاً

فتدلّ على الأوّل؛ أي الاجتماع مطلقاً بعد الأصل في بعض الفروض و العمومات الدالّة على‌ أنّ ما رأت في أيّام العادة حيض، و أدلّة الصفات الأخبار المستفيضة المعتبرة الإسناد و الواضحة الدلالة، مثل‌

صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل عن الحبلى‌ ترى الدم، أ تترك الصلاة؟ فقال نعم؛ إنّ الحبلى‌ ربّما قذفت بالدم‌ [7].


[1] النهاية: 25، تهذيب الأحكام 1: 388/ ذيل الحديث 1196، الاستبصار 1: 140/ ذيل الحديث 481.

[2] المعتبر 1: 201.

[3] مدارك الأحكام 2: 12.

[4] الجامع للشرائع: 44.

[5] جواهر الكلام 3: 265.

[6] مثل ما قاله الصدوق (رحمه اللَّه) في الفقيه 1: 51.

[7] الكافي 3: 97/ 5، تهذيب الأحكام 1: 386/ 1187، وسائل الشيعة 2: 329، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست