responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 289

الأمر السابع في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت‌

إن طهرت الحائض في آخر الوقت، فإن أدركت جميع الصلاة بشرائطها الاختيارية، فلا إشكال في وجوبها عليها و مع تركها في وجوب القضاء، بحسب القواعد و النصوص الخاصّة [1] و عليه الفتوى‌ [2].

حكم إدراك ركعة من العصر و العشاء و الصبح مع الشرائط الاختيارية

و كذا لو أدركت ركعة من وقت العصر و العشاء و الصبح مع جميع الشرائط الاختيارية؛ بلا وجدان خلاف كما في «الجواهر» [3] و عن «المنتهي» نفي الخلاف بين أهل العلم‌ [4]، و في «الخلاف» و «المدارك» الإجماع عليه‌ [5].

و يدلّ عليه‌

النبوي المشهور من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [6].


[1] وسائل الشيعة 2: 361، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 49.

[2] النهاية: 27، المعتبر 1: 237 240، تحرير الأحكام 1: 15/ السطر 19.

[3] جواهر الكلام 3: 212.

[4] منتهى المطلب 1: 209/ السطر 29.

[5] الخلاف 1: 271 272، مدارك الأحكام 1: 342.

[6] ذكرى الشيعة 2: 352، وسائل الشيعة 4: 218، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث 4، صحيح البخاري 1: 298/ 547، صحيح مسلم 2: 70/ 161.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست