نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 289
الأمر السابع في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت
إن طهرت الحائض في آخر الوقت، فإن أدركت جميع الصلاة بشرائطها الاختيارية، فلا إشكال في وجوبها عليها و مع تركها في وجوب القضاء، بحسب القواعد و النصوص الخاصّة [1] و عليه الفتوى [2].
حكم إدراك ركعة من العصر و العشاء و الصبح مع الشرائط الاختيارية
و كذا لو أدركت ركعة من وقت العصر و العشاء و الصبح مع جميع الشرائط الاختيارية؛ بلا وجدان خلاف كما في «الجواهر» [3] و عن «المنتهي» نفي الخلاف بين أهل العلم [4]، و في «الخلاف» و «المدارك» الإجماع عليه [5].
و يدلّ عليه
النبوي المشهور من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [6].
[1] وسائل الشيعة 2: 361، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 49.