نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 90
الحيض و سيلانه، فإذا كان المراد من «الحيض» في الروايات دم الحيض أو سيلانه، يكون أكثر الحيض عشرة أيّام متوالية، و تكون العشرة المذكورة حيضاً حكماً لا حقيقة.
بل لنا أن نقول: إنّ الدم الذي بعد النقاء الحاصل بعد الثلاثة المتوالية، حيض حكماً؛ لدلالة الأدلّة على أنّ الحيض لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، و لو كان الدم المرئي يوماً حيضاً، لكان منافياً للروايات المتقدّمة، تأمّل.
و لو قلنا: بأنّ الحيض أمر معنوي يكون أكثر الحيض عشرة أيّام سواء استمرّ الدم في العشرة، أو رأت الدم بعد الثلاثة متفرّقاً إلى العاشرة فلا يرد النقض أصلًا. بل لو قلنا ذلك لم يرد علينا النقض؛ بأنّ رؤية الدم يوماً واحداً بعد الثلاثة المتوالية قبل تمام العشرة، مصداق من الدم، و هو حيض، فيكون الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام، ضرورة أنّ الحيض على هذا الفرض أكثر من ثلاثة أيّام؛ لأنّ أيّام النقاء أيضاً حيض، كما يأتي الكلام فيه [1].
نعم، بناءً على كون النقاء طهراً كما يراه صاحب «الحدائق» [2] يرد هذا النقض، لكنّ المبنى غير تامّ.
التمسّك بمرسلة يونس القصيرة لإثبات عدم اعتبار التتابع
ثمّ إنّ في مقابل هذه الروايات روايات، عمدتها
مرسلة يونس القصيرة التي رواها في «الكافي» عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال أدنى الطهر عشرة أيّام؛ و ذلك