responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 127

المطلب الثالث في أقسام الحائض و أحكامها

[في أقسام الحائض‌]

الحائض إمّا ذات عادة أو لا:

فالأُولى‌: إمّا وقتية و عددية، أو وقتية فقط، أو عددية كذلك.

و الثانية: إمّا مبتدئة، و هي التي لم تَرَ الدم سابقاً، و كان ما رأت أوّل دمها.

و إمّا مضطربة، و هي التي لم تستقرّ لها عادة و إن رأت الدم مراراً، كمن رأت ثلاثة في أوّل شهر، و خمسة في وسط شهر آخر، و سبعة في آخر شهر ثالث، و أربعة في شهر آخر في غير الأيّام المتقدّمة .. و هكذا.

و إمّا ناسية، و هي التي كانت لها عادة فنسيتها، و يقال لها: «المتحيّرة».

و قد تطلق «المبتدئة» على الأعمّ ممّن تقدّمت و من لم تستقرّ لها عادة، كما تطلق «المضطربة» على الناسية، و الأمر سهل.

و الأولى صرف الكلام إلى‌ أحكام الأقسام في ضمن مسائل:

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست