نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 127
المطلب الثالث في أقسام الحائض و أحكامها
[في أقسام الحائض]
الحائض إمّا ذات عادة أو لا:
فالأُولى: إمّا وقتية و عددية، أو وقتية فقط، أو عددية كذلك.
و الثانية: إمّا مبتدئة، و هي التي لم تَرَ الدم سابقاً، و كان ما رأت أوّل دمها.
و إمّا مضطربة، و هي التي لم تستقرّ لها عادة و إن رأت الدم مراراً، كمن رأت ثلاثة في أوّل شهر، و خمسة في وسط شهر آخر، و سبعة في آخر شهر ثالث، و أربعة في شهر آخر في غير الأيّام المتقدّمة .. و هكذا.
و إمّا ناسية، و هي التي كانت لها عادة فنسيتها، و يقال لها: «المتحيّرة».
و قد تطلق «المبتدئة» على الأعمّ ممّن تقدّمت و من لم تستقرّ لها عادة، كما تطلق «المضطربة» على الناسية، و الأمر سهل.
و الأولى صرف الكلام إلى أحكام الأقسام في ضمن مسائل:
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 127