نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 150
المسألة الخامسة في حصول العادة الوقتيّة بتكرّر الحيض
كما تحصل العادة العددية بتكرّر العدد في شهرين أو أقلّ أو أزيد، هل تحصل الوقتية بتكرّر الحيض مطلقاً؟
أو يعتبر في حصولها تخلّل طهرين متساويين مطلقاً؟
أو لا يعتبر ذلك في شهرين هلاليين مع حفظ الوقت، كما لو رأت أوّل شهرين أو وسطهما مثلًا، و أمّا لو رأت في شهر مرّتين، أو رأت مرّتين في أزيد من شهر- كما لو رأت خمسة، و طهرت خمسة و خمسين، فرأت خمسة فلا تحصل العادة إلّا برؤية طهر آخر خمسة و خمسين، و كذا في الناقص عن الشهر؟
الأقوى هو التفصيل؛ لأنّ الملاك في حصولها بعد الرجوع إلى الارتكاز العرفي و إلغاء الخصوصيات بالتقريب المتقدّم [1] هو تكرّر العدد في حصول العددية، و تكرّر الوقت في الوقتية، فمع رؤية الطمث في أوّل شهرين هلاليين مثلًا، يحصل التكرّر المحصّل للعادة بالنسبة إلى الوقت؛ لتكرّر الحيض في أوّل الشهر، و هو أدنى القرء، كما هو المصرّح به في مرسلة يونس [2].
و أمّا إذا رأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر أو أزيد، فمع تساوي العدد لا إشكال في حصول العادة العددية؛ لتكرّر العدد، و أمّا الوقت فلم يتكرّر؛ لأنّ