responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 189

المسألة العاشرة في صور ما بعد الاستبراء و بيان أحكامها

المرأة إمّا مبتدئة، أو مضطربة لم تستقرّ لها عادة، أو ذات عادة. و على‌ أيّ تقدير: إمّا أن تخرج القطنة بعد الاستبراء نقيّة، أو ملوّثة بالدم، أو بالصفرة.

و ذات العادة إمّا ذات عادة عرفية؛ بحصول العادة في أزمنة كثيرة، أو ذات عادة بحكم الشرع بالمرّتين أو ثلاث مرّات.

فهاهنا صور لا بدّ من البحث عنها:

الصورة الأُولى‌: فيما إذا خرجت القطنة نقيّة بعد الاستبراء

إذا كانت مبتدئة أو مضطربة و خرجت القطنة نقيّة، فلا إشكال في أنّها طاهرة يجب عليها الغسل شرطاً عند وجوب مشروطه. و لا يجب عليها الاستظهار بل لا يجوز؛ لأصالة عدم حدوث الدم، و أصالة بقاء الطهر، و لأخبار الاستبراء المتقدّمة [1] و لو ظنّت العود لعدم اعتباره، و لا يرفع اليد عن الدليل به.

و قد يقال بالاستظهار مستظهراً بدليل الحرج‌ [2] و هو كما ترى؛ لمنع الحرج.

و أمّا ذات العادة، فإن كانت لها عادة عرفية توجب الاطمئنان بنظامها و كانت عادتها انقطاع الدم و عوده، فلا إشكال في عدم الاستبراء لها و لزوم ترك العبادة؛


[1] تقدّم في الصفحة 181 185.

[2] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 227/ السطر 16.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست