نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 189
المسألة العاشرة في صور ما بعد الاستبراء و بيان أحكامها
المرأة إمّا مبتدئة، أو مضطربة لم تستقرّ لها عادة، أو ذات عادة. و على أيّ تقدير: إمّا أن تخرج القطنة بعد الاستبراء نقيّة، أو ملوّثة بالدم، أو بالصفرة.
و ذات العادة إمّا ذات عادة عرفية؛ بحصول العادة في أزمنة كثيرة، أو ذات عادة بحكم الشرع بالمرّتين أو ثلاث مرّات.
فهاهنا صور لا بدّ من البحث عنها:
الصورة الأُولى: فيما إذا خرجت القطنة نقيّة بعد الاستبراء
إذا كانت مبتدئة أو مضطربة و خرجت القطنة نقيّة، فلا إشكال في أنّها طاهرة يجب عليها الغسل شرطاً عند وجوب مشروطه. و لا يجب عليها الاستظهار بل لا يجوز؛ لأصالة عدم حدوث الدم، و أصالة بقاء الطهر، و لأخبار الاستبراء المتقدّمة [1] و لو ظنّت العود لعدم اعتباره، و لا يرفع اليد عن الدليل به.
و قد يقال بالاستظهار مستظهراً بدليل الحرج [2] و هو كما ترى؛ لمنع الحرج.
و أمّا ذات العادة، فإن كانت لها عادة عرفية توجب الاطمئنان بنظامها و كانت عادتها انقطاع الدم و عوده، فلا إشكال في عدم الاستبراء لها و لزوم ترك العبادة؛