responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 262

العين لا يمكن أن يكون موجباً لسراية الوجوب من عنوان إلى‌ آخر.

فالواجب المقدّمي الغيري على‌ فرض التسليم ليس إلّا حيثية ما يتوصّل به إلى‌ ذي المقدّمة، لا ذات المقدّمة؛ على‌ ما هو التحقيق من وجوب المقدّمة الموصلة بما أنّها موصلة على‌ فرض وجوبها [1]، و هي متحدة في الخارج مع ذات المقدّمة، و لا يسري الوجوب من موضوعه إلى‌ موضوع آخر و لو اتحد العنوانان في الخارج، كما حقّق في محلّه‌ [2]، فلا يكون الغسل واجباً غيرياً.

كما لا يكون واجباً نفسياً، و لا يمكن استفادة الوجوب النفسي من الأوامر المتعلّقة به؛ ضرورة ظهورها في الإرشاد بالمعنى المتقدّم في أمثال المقام، فما عن «المدارك» من تقوية الوجوب لذاته‌ [3] في غير محلّه.

عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة

ثمّ إنّ المشهور عدم إجزاء الغسل غير الجنابة عن الوضوء للصلاة و غيرها ممّا هي مشروطة بالطهور [4].

بل عن الصدوق: «أنّ لزوم الوضوء معه من دين الإمامية» [5] و لم ينقل الخلاف عن المتقدّمين إلّا عن السيّد و أبي عليّ‌ [6].


[1] مناهج الوصول 1: 387 401، تهذيب الأُصول 1: 256 270.

[2] مناهج الوصول 2: 77 و 132.

[3] مدارك الأحكام 1: 357.

[4] مدارك الأحكام 1: 358، مفتاح الكرامة 1: 377/ السطر 24، جواهر الكلام 3: 240.

[5] أمالي الصدوق: 515.

[6] جمل العلم و العمل، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3: 24، انظر مختلف الشيعة 1: 178.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست