بصحيحة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة، قال تدع الصلاة.
قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة، قال تصلّي.
قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة، قال تدع الصلاة؛ تصنع ما بينها و بين شهر، فإن انقطع عنها الدم، و إلّا فهي بمنزلة المستحاضة [2].
و بصحيحة أبي بصير [3] القريبة منها، ففي غير محلّه؛ لأنّه لا يمكن الالتزام بهما لما مرّ [4]، فلا بدّ من حملهما على ما لا يخالف الإجماع، مثل ما حملهما الشيخ و المحقّق عليه من اختلاط حيضها، أو غير ذلك [5].
حكم الدم الثاني
و أمّا الدم الثاني، فإن كان بصفة الحيض أو في وقت العادة، فحيض بلا إشكال، و كذا النقاء بينهما؛ لما مرّ من أنّ النقاء المتخلّل حيض [6].