responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 176

مسلّمة عندهم و مع المناقشة في إجماعية القاعدة، فالمسألة الفرعية مسلّمة مجمع عليها ظاهراً، فلا إشكال فيها.

و أمّا التمسّك‌ [1]

بصحيحة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة، قال تدع الصلاة.

قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة، قال تصلّي.

قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة، قال تدع الصلاة؛ تصنع ما بينها و بين شهر، فإن انقطع عنها الدم، و إلّا فهي بمنزلة المستحاضة [2].

و بصحيحة أبي بصير [3] القريبة منها، ففي غير محلّه؛ لأنّه لا يمكن الالتزام بهما لما مرّ [4]، فلا بدّ من حملهما على‌ ما لا يخالف الإجماع، مثل ما حملهما الشيخ و المحقّق عليه من اختلاط حيضها، أو غير ذلك‌ [5].

حكم الدم الثاني‌

و أمّا الدم الثاني، فإن كان بصفة الحيض أو في وقت العادة، فحيض بلا إشكال، و كذا النقاء بينهما؛ لما مرّ من أنّ النقاء المتخلّل حيض‌ [6].


[1] جواهر الكلام 3: 187.

[2] الكافي 3: 79/ 2، تهذيب الأحكام 1: 380/ 1179، وسائل الشيعة 2: 285، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 6، الحديث 2.

[3] تهذيب الأحكام 1: 380/ 1180، وسائل الشيعة 2: 286، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 6، الحديث 3.

[4] تقدّم في الصفحة 62 63.

[5] الاستبصار 1: 132/ ذيل الحديث 454، المعتبر 1: 207.

[6] تقدّم في الصفحة 116 117.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست