responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 403

المسألة الثانية في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز

لا إشكال في أنّ ذات العادة تجعل عادتها حيضاً مع استمرار دمها و تجاوزه عن العشرة و ما سواها استحاضة مع عدم معارضتها للتمييز. و أمّا مع اجتماع العادة و التمييز و التعارض بينهما؛ كأن لا يفصل بينهما أقلّ الطهر من الدم غير المتميّز، فهل تعمل على العادة، كما عن المشهور [1]، أو على التمييز، كما عن ظاهر «الخلاف» و «المبسوط» [2] أو تتخيّر بينهما كما عن «الوسيلة» [3]؟

لا ريب في أنّ العادة مقدّمة؛ لما يظهر من‌ مرسلة يونس‌ [4] و موثّقة إسحاق بن جرير [5] أنّ ذات العادة لا وقت لها إلّا أيّامها المعلومة، و أنّ الرجوع إلى التمييز متأخّر عن الرجوع إلى العادة التي هي أقوى الأمارات، و أنّ الصفرة و الكدرة في أيّام العادة حيض، فلا إشكال في المسألة.

بل الظاهر أنّ ذات العادة الوقتية فقط، ترجع في وقتها إلى‌ عادتها، و ترجع إلى‌ غيرها من التمييز و غيره في عددها. و كذا ذات العددية ترجع في العدد إلى العادة، و في الوقت إلى‌ غيرها، كما يظهر ذلك كلّه من المرسلة، و تقدّم بعض الكلام فيها.


[1] انظر مفتاح الكرامة 1: 357/ السطر 4، ذكرى الشيعة 1: 239.

[2] الخلاف 1: 241، المبسوط 1: 48 49.

[3] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 60.

[4] تقدّم في الصفحة 349.

[5] تقدّم في الصفحة 348.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست