نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 166
عدم الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام
و أمّا مع اتصاف الدم بصفات الاستحاضة كالصفرة و البرودة فهل تتحيّض بمجرّد رؤيتها مطلقاً، أو لا تتحيّض مطلقاً، أو يفصّل بين ما قبل العادة و ما بعدها؛ فيقال بالتحيّض في الثاني دون الأوّل؟
وجوه:
أقربها العدم مطلقاً، و تدلّ عليه أدلّة التمييز [1] حيث إنّ الظاهر منها أنّ الأوصاف كالحرارة و الحمرة و الدفع و غيرها، كما تكون أمارة الحيض كذلك مقابلاتها أي الصفرة و البرودة و الفساد و الفتور أمارات الاستحاضة. و لا وجه للتفكيك بينهما مع كون لسان الدليل واحداً.
و فائدة جعل الأمارتين ظاهرة؛ ضرورة أنّه مع أمارية صفات الحيض فقط، لا يحكم على الدم الخالي منها بكونه استحاضة، فمع تمامية قاعدة الإمكان يحكم بالحيضية، و مع عدم تماميتها لا بدّ من الاحتياط و العمل بالعلم الإجمالي، بخلاف ما لو كانت الصفات المقابلة أمارات الاستحاضة، فلا تجري القاعدة؛ لحكومة أدلّة الأمارات عليها و إخراج موضوعها عن القاعدة.
بل يمكن أن يقال: إنّ جعل أوصاف الاستحاضة أمارةً عليها، أقرب من جعل أوصاف الحيض أمارة عليه؛ لأنّ صفات الحيض نوعاً صفات مشتركة بينه و بين سائر الدماء، بخلاف صفات الاستحاضة، فإنّها صفات مختصّة بها نوعاً، و كون الصفات المختصّة أمارة على ما تختصّ به، أقرب من أمارية الصفات
[1] راجع وسائل الشيعة 2: 275، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 3.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 166