نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 478
و التقديم و التأخير، إنّما هو بملاحظة حال الصلاة و عدم الابتلاء بالدم قدر الإمكان، و معه لا مجال لاحتمال جواز الفصل.
هذا كلّه مع أنّ المختار كما تقدّم [1] هو ناقضية الدم؛ و كونه حدثاً بذاته موجباً للغسل إلّا ما عفي عنه، و بعد قصور الإطلاقات لا دليل على العفو مع الفصل.
بيان حال الوضوء
و بهذا يظهر الحال في الوضوء في الأقسام الثلاثة. مع إمكان الاستدلال له بقوله
في رواية «قرب الإسناد» فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة و تصلّي [2]
و بها يقيّد الإطلاق على فرض وجوده.
هذا مضافاً إلى أنّ الأمر بالوضوء لكلّ صلاة، دليل على أنّ الدم السائل بين الوضوء و الصلاة أو بعدهما و لو بلا فصل حدث أصغر غير معفوّ عنه، فلا مجال للارتياب في لزوم معاقبة الصلاة للوضوء.
نعم، لا إشكال في أنّ المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل و الوضوء، ليست على النحو الدقيق العقلي، بل العرفي، مع الإتيان بما تحتاج إليه للصلاة عادة، كالتستّر و لبس الثوب، و ما هو المتعارف بحسب حالها، لا غير المتعارف، كشراء الستر، و يجوز لها الأذان و الإقامة للصلاتين، بل و التعقيب بالمقدار المتعارف، و انتظار الجماعة كذلك؛ و إن كان الأحوط في بعضها خلافه.