responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 478

و التقديم و التأخير، إنّما هو بملاحظة حال الصلاة و عدم الابتلاء بالدم قدر الإمكان، و معه لا مجال لاحتمال جواز الفصل.

هذا كلّه مع أنّ المختار كما تقدّم‌ [1] هو ناقضية الدم؛ و كونه حدثاً بذاته موجباً للغسل إلّا ما عفي عنه، و بعد قصور الإطلاقات لا دليل على العفو مع الفصل.

بيان حال الوضوء

و بهذا يظهر الحال في الوضوء في الأقسام الثلاثة. مع إمكان الاستدلال له بقوله‌

في رواية «قرب الإسناد» فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة و تصلّي‌ [2]

و بها يقيّد الإطلاق على‌ فرض وجوده.

هذا مضافاً إلى‌ أنّ الأمر بالوضوء لكلّ صلاة، دليل على‌ أنّ الدم السائل بين الوضوء و الصلاة أو بعدهما و لو بلا فصل حدث أصغر غير معفوّ عنه، فلا مجال للارتياب في لزوم معاقبة الصلاة للوضوء.

نعم، لا إشكال في أنّ المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل و الوضوء، ليست على النحو الدقيق العقلي، بل العرفي، مع الإتيان بما تحتاج إليه للصلاة عادة، كالتستّر و لبس الثوب، و ما هو المتعارف بحسب حالها، لا غير المتعارف، كشراء الستر، و يجوز لها الأذان و الإقامة للصلاتين، بل و التعقيب بالمقدار المتعارف، و انتظار الجماعة كذلك؛ و إن كان الأحوط في بعضها خلافه.


[1] تقدّم في الصفحة 467.

[2] قرب الإسناد: 225/ 879، وسائل الشيعة 2: 280، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4، الحديث 7.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست