responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 524

المسألة الثالثة في حدّ النفاس من طرف الكثرة

لا إشكال في أنّ للنفاس في جانب الكثرة حدّا، فما في رواية المرادي‌ [1] من نفي الحدّ له الظاهر في نفيه في الجانب الأكثر مع ضعف سندها بأبي جميلة الضعيف الذي قالوا فيه: «إنّه كذّاب يضع الحديث» [2] و بمجهولية أحمد بن عبدوس مطروح أو مأوّل، كمرسلة «المقنع» (3).

و قد وقع الخلاف في حدّ الأكثر، فعن المشهور: «أنّ أكثره عشرة» و قد حكيت الشهرة عن «التذكرة» و «الذكرى» و «كشف الالتباس» و «جامع المقاصد» و «فوائد الشرائع» و «شرح الجعفريّة» و «الروضة» [4] و عن «الجعفرية»: «أنّه الأشهر» [5]، و عن «المبسوط» و «كشف اللثام»: «أنّه مذهب الأكثر» [6] و عن موضع من «الذكرى»: «أنّه مذهب الأصحاب» [7]، و عن «كشف الرموز»: «أنّه‌


[1] تقدّم في الصفحة 523، الهامش 4.

[2] رجال ابن داود: 280/ 511، رجال العلّامة الحلّي: 258/ 2، مجمع الرجال 6: 122.

______________________________

[3]

روي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال: «إنّ نساءكم لسن كالنساء الأُول، إنّ نساءكم أكبر لحماً و أكثر دماً فلتقعد حتّى تطهر».

المقنع: 51.

[4] انظر مفتاح الكرامة 1: 401/ السطر 22، تذكرة الفقهاء 1: 327 328، ذكرى الشيعة 1: 260، كشف الالتباس: 132/ السطر 15 (مخطوط)، جامع المقاصد 1: 347، الروضة البهية 1: 395.

[5] الرسالة الجعفريّة، ضمن رسائل المحقّق الكركي 1: 92.

[6] المبسوط 1: 69، كشف اللثام 2: 174.

[7] ذكرى الشيعة 1: 261.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست