نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 524
المسألة الثالثة في حدّ النفاس من طرف الكثرة
لا إشكال في أنّ للنفاس في جانب الكثرة حدّا، فما في رواية المرادي [1] من نفي الحدّ له الظاهر في نفيه في الجانب الأكثر مع ضعف سندها بأبي جميلة الضعيف الذي قالوا فيه: «إنّه كذّاب يضع الحديث» [2] و بمجهولية أحمد بن عبدوس مطروح أو مأوّل، كمرسلة «المقنع» (3).
و قد وقع الخلاف في حدّ الأكثر، فعن المشهور: «أنّ أكثره عشرة» و قد حكيت الشهرة عن «التذكرة» و «الذكرى» و «كشف الالتباس» و «جامع المقاصد» و «فوائد الشرائع» و «شرح الجعفريّة» و «الروضة» [4] و عن «الجعفرية»: «أنّه الأشهر» [5]، و عن «المبسوط» و «كشف اللثام»: «أنّه مذهب الأكثر» [6] و عن موضع من «الذكرى»: «أنّه مذهب الأصحاب» [7]، و عن «كشف الرموز»: «أنّه