نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 218
في لحوق أيّام الاستظهار بالحيض في جميع أحكامه
مقتضى الأصل العملي في المقام
و أمّا أيّام الاستظهار، فهل تلحق بالحيض و يترتّب عليها جميع أحكامه فلا يجوز للزوج وطؤها؟
فيه إشكال ينشأ من: أنّ مقتضى استصحاب بقاء الدم إلى [ما] بعد عشرة أيّام، هو كون أيّام ما بعد العادة استحاضة؛ فإنّ كون أيّام العادة حيضاً و ما بعدها استحاضة، من الأحكام الشرعية المترتّبة على من استمرّ بها الدم، و باستصحاب بقاء الدم و استمراره بها يثبت الموضوع و يترتّب عليه الأحكام، فيكون حاكماً على استصحاب الحرمة الثابتة في أيّام الحيض.
كما أنّه حاكم على استصحاب بقاء الحيض أيضاً؛ لأنّ الشكّ في بقاء الحيضية و كون ما بعد الأيّام حيضاً، ناشئ عن الشكّ في استمرار الدم و بقائه إلى [ما] بعد العشرة، و باستصحاب بقائه إلى ما بعدها، يرفع هذا الشكّ بالدليل الاجتهادي المنقَّح موضوعه بالاستصحاب، على ما حقّقنا في محلّه من سرّ تقدّم الأصل السببي على المسبّبي [1].
ا إذا لم نقل بعدم كون الاستصحاب في المقام معوّلًا عليه، و إلّا فإن قلنا: بأنّ الإرجاع إلى الاستظهار و الاحتياط، دليل على عدم كون الأصل مرجعاً