responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 213

لزوم قضاء الصوم مع انقطاع الدم على العشرة

ثمّ إنّه إذا انقطع على العشرة، هل يجب قضاء ما صامت بعد أيّام العادة؛ لتبيّن فساده، أو الأمر بالصيام موجب للإجزاء لو قلنا: بأنّ التخييرَ شرعي، و الحكمَ بالاستحاضة و عملَ ما تعمله المستحاضة تعبّدي ظاهري؛ فإنّ الأمر الظاهري بالصيام، موجب للإجزاء و إلغاء اعتبار الطهارة من الحيض في الصيام؟

و لو لا كون العبادة في أيّام الحيض محرّمة ذاتية عليها، لم يكن الحكم بالإجزاء بعيداً، كما رجّحنا في أمثال المقام‌ [1] لكن مع كونها محرّمة ذاتية، و كون الأمر بالاستحاضة لأجل الدوران بين ترك الواجب و فعل الحرام كالدوران بين المحذورين عقلًا، لا مجال للإجزاء، ففي مثله لا يستفاد من الأمر بالصيام إلغاء اعتبار الطهور أو إلغاء مانعية الحيض.

هذا مضافاً إلى الإشكال في أصل المبنى‌؛ أي كون التخيير شرعياً، فعليها قضاء ما فعلته، كما ادعي عدم الخلاف‌ [2] بل الإجماع عليه‌ [3].

صحّة صيام ما بعد العادة مع تجاوز العشرة

و أمّا مع تجاوز الدم و كشف كون جميع ما بعد العادة استحاضة، فلا إشكال في صحّة ما فعلت بعد أيّام الاستظهار، و كذا قضاء ما تركت في أيّامه.

و دعوى‌ عدم وجوب القضاء؛ لعدم وجوب الأداء، و كون القضاء تابعاً له،


[1] مناهج الوصول 1: 317 322، الاجتهاد و التقليد، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 138 143.

[2] مفتاح الكرامة 1: 382/ السطر 17، جواهر الكلام 3: 202.

[3] انظر تذكرة الفقهاء 1: 305، رياض المسائل 1: 375، جواهر الكلام 3: 202.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست