responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 500

الجزئي في فقرة من الرواية، لا يوجب رفع اليد عن الفقرة الأُخرى المفتى بها، و لا ريب أنّ منشأ فتواهم هو هذه الصحيحة.

و أمّا ما استشهد به لمدعاه: «من أنّه قضيّة فرضيّة؛ لا يبعد عدم تحقّقها في الخارج» فلم يظهر وجهه؛ فإنّ النسيان و الجهل بالحكم خصوصاً في النساء ليس أمراً حادثاً في الأزمنة المتأخّرة، و لا أمراً عزيزاً.

و أمّا ما ذكره أخيراً: «من أنّ التفكيك بين الفقرتين في مثل تلك الرواية، في غاية الإشكال» فلم يتضح وجهه. مع أنّ زيادة لفظة «لا» فيها خطأً و اشتباهاً غير بعيد مع الارتكاز المشار إليه آنفاً، و ما ذكره دليلًا على‌ عدم إمكان التفكيك أوهن من أصل الدعوى‌.

و الإنصاف: أنّ رفع اليد عن رواية صحيحة واضحة الدلالة في فقرة منها- لأجل خلل في فقرتها الأُخرى‌ مع اتكال الأصحاب عليها قديماً و حديثاً، غير ممكن.

و أمّا الاحتمالات التي ذكرت في الرواية ممّا ينبو عنها الطبع السليم، فلا ينبغي التعرّض لها. فالحكم على إجماله ممّا لا إشكال فيه نصّاً و فتوى.

توقّف صحّة صوم المستحاضة على الأغسال النهارية

و إنّما الكلام في أنّ صحّة صومها، هل تتوقّف على‌ جميع الأغسال حتّى غسل الليلة المستقبلة، أو تتوقّف على‌ غير غسل الليلة المستقبلة، أو على الأغسال النهارية فقط، أو على‌ غسل الليلة الماضية فقط، أو على‌ غسل من الأغسال في الجملة؟

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست