responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 162

قبلها بقليل، كما يشهد به أو يدلّ عليه قوله في موثّقة سماعة

ربّما تعجّل بها الوقت.

و بالجملة: يحصل من جميع ما ذكرنا الاطمئنان بأنّ المراد من الموثّقة، هو رؤية الصفرة قبل أيّام الحيض، و حينئذٍ لا ريب في أنّ المراد من الجملة المقابلة للأُولى‌ هو أيّام الحيض، و التفكيك بينهما في غاية الفساد، فتمّت الدلالة على‌ أنّه إذا حدثت الصفرة بعد أيّام الحيض بأقلّ من يومين، فهي من الحيض، فلا بدّ من التحيّض بمجرّد رؤيتها.

نعم، إذا لم تستمرّ إلى‌ ثلاثة أيّام تعلم بعدم حيضيتها، كما في سائر الموارد.

هذا مضافاً إلى‌ دعوى عدم القول بالفصل بين المتقدّم و المتأخّر. و أمّا التمسّك بقاعدة الإمكان و بزيادة الانبعاث‌ [1]، ففيه ما لا يخفى.

ثالثتها: في حكم الدم المرئي قبل أيّام العادة أو بعدها بكثير

إذا رأت قبل أيّام العادة أو بعدها بما لا تشمله الأدلّة المتقدّمة، فهل تتحيّض بمجرّد الرؤية مطلقاً، أو تستظهر إلى‌ ثلاثة أيّام مطلقاً، أو يفصّل بين المتصف بصفات الحيض و غيره، أو يفصّل بين ما قبل الأيّام و ما بعدها؛ فتتحيّض في الثاني مطلقاً، و في الأوّل بشرط الاتصاف؟

وجوه و أقوال.

و الأظهر هو التفصيل بين الجامع للصفة و غيره مطلقاً؛ سواء كان قبل الأيّام أو بعدها.


[1] جامع المقاصد 1: 302، جواهر الكلام 3: 180 181، مصباح الفقيه، الطهارة: 275/ السطر 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست