responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 205

تعارض روايات الاستظهار مع أدلّة الاقتصار و بيان وجه الجمع بينها

و أمّا الروايات الواردة في الاقتصار، فما هي ظاهرة في مستمرّة الدم- كمرسلة يونس‌ و صحيحة معاوية و الحلبي‌ و عبد اللَّه بن سنان‌ [1] فلا إشكال فيها، و ما هي مطلقة يحفظ ظهورها في الوجوب بالنسبة إلى‌ مستمرّة الدم، و يرفع اليد عن وجوب الاقتصار بالنسبة إلى‌ ذات العادة التي جازت أيّامها، فتصير كالطائفة التي دلّت على الاقتصار في ذات العادة التي جازت أيّامها، فحينئذٍ يقع التعارض ظاهراً بين روايات الاستظهار و هذه الطائفة من أدلّة الاقتصار ممّا تكون ظاهرة في ذات العادة التي جازت أيّامها بالإطلاق أو بالورود في هذا المورد، كصحيحة زرارة فلا بدّ من الجمع بينهما.

و الأقرب في النظر حمل جميع الروايات على الإرشاد إلى‌ حكم العقل، و قد مرّ [2] أنّ العقل في المقام يحكم بالتخيير ما دام لم يتضح حالها، و دار الأمر بين المحذورين؛ بناءً على‌ حرمة العبادات ذاتاً كما هو الأقوى‌، و سيأتي الكلام فيه‌ [3] فإذا حكم العقل بعد مضيّ أيّام العادة و تحيّر المرأة بين انقطاع الدم على العشرة و عدمه بتخييرها بين الفعل و الترك، لم يبقَ ظهور في الروايات في إعمال التعبّد، فلا يفهم منها إلّا ما هو حكم العقل.

و توهّم دلالة هذه الأخبار الكثيرة على‌ وجوب الاستظهار بيوم واحد؛ فإنّ الاستظهار بالأقلّ هو القدر المتيقّن الثابت بجميع الروايات، فلا بدّ من الأخذ به‌


[1] تقدّم تخريجها في الصفحة 200 201.

[2] تقدّم في الصفحة 198.

[3] يأتي في الصفحة 207.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست