responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 145

المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين‌

هل تحصل العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين أو لا؟

و على الأوّل: هل العبرة بالدمين مطلقاً؛ سواء كانت الرؤية في وقت واحد أو عدد معيّن، فتصير ذات عادة وقتية في الأوّل، و عددية في الثاني؛ و سواء كان النقاءان متساويين في المرّتين أو لا، و سواء كان النقاء في كلتا المرّتين، أو في مرّة دون أُخرى؟

أو يفصّل في المقامات؟

أو العبرة بالدم المستمرّ أوّلًا؟

أو بالدمين و إلغاء النقاء؟

وجوه أوجهها الأوّل؛ أي حصول العادة بالمرّتين و احتساب النقاء و الدمين مطلقاً؛ و ذلك لأنّ الظاهر من‌ المرسلة الطويلة [1] أنّ الميزان في حصول العادة المعلومة و الخلق المعروف، هو حصول القُرءين عدّة أيّام سواء؛

لقول رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) دعي الصلاة أيّام أقرائك مفسّراً بقول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّ أدناه حيضتان‌

فيكون الذيل قاعدة كلّية يندرج فيها جميع أفراد القرء؛ سواء كانت المرأة في أيّام القرء مستمرّة الدم أو لا، بشرط صدق أيّام القُرْء عليها، و إنّما ذكر فيها الدم و استمراره مثالًا للمقام.


[1] تقدّم في الصفحة 16.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست