نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 145
المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين
هل تحصل العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين أو لا؟
و على الأوّل: هل العبرة بالدمين مطلقاً؛ سواء كانت الرؤية في وقت واحد أو عدد معيّن، فتصير ذات عادة وقتية في الأوّل، و عددية في الثاني؛ و سواء كان النقاءان متساويين في المرّتين أو لا، و سواء كان النقاء في كلتا المرّتين، أو في مرّة دون أُخرى؟
أو يفصّل في المقامات؟
أو العبرة بالدم المستمرّ أوّلًا؟
أو بالدمين و إلغاء النقاء؟
وجوه أوجهها الأوّل؛ أي حصول العادة بالمرّتين و احتساب النقاء و الدمين مطلقاً؛ و ذلك لأنّ الظاهر من المرسلة الطويلة [1] أنّ الميزان في حصول العادة المعلومة و الخلق المعروف، هو حصول القُرءين عدّة أيّام سواء؛
لقول رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) دعي الصلاة أيّام أقرائك مفسّراً بقول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّ أدناه حيضتان
فيكون الذيل قاعدة كلّية يندرج فيها جميع أفراد القرء؛ سواء كانت المرأة في أيّام القرء مستمرّة الدم أو لا، بشرط صدق أيّام القُرْء عليها، و إنّما ذكر فيها الدم و استمراره مثالًا للمقام.