responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 9

تمهيد في حدّ الحيض شرعاً

و البحث في أطراف معناه اللغوي غير مهمّ، و يُشبه أن يكون دم الحيض: ما تقذفه الرحم حال استقامتها و استقامة مزاج المرأة، و دم الاستحاضة: ما تقذفه حال الانحراف؛ لضعف أو مرض أو غيرهما.

و لمّا كانت النساء نوعاً في حال الاستقامة و السلامة، لا يقذفن الدم أقلّ من ثلاثة أيّام، و لا أكثر من عشرة، و نوعهنّ لا تقذف أرحامهنّ قبل البلوغ و بعد اليأس، و خلاف ذلك من شذوذ الطبيعة و نوادرها، تصرّف الشارع المقدّس في الموضوع، و حدّده بحدود، لاحظاً فيه حال النوع الغالب؛ إلحاقاً للشواذّ و النوادر بالعدم.

فلو رأت المرأة قبل سنّ البلوغ ما تراه البالغات منظّمةً مرتّبةً في كلّ شهر ثلاثة أو خمسة مثلًا؛ بحيث علم أنّه الدم المعهود الذي تقذفه الرحم بحسب العادة، أو رأت بعد الخمسين في عادتها كما رأت قبل الخمسين؛ بحيث علم أنّه هو الدم المعهود الذي كانت تقذفه رحمها قبل زمان يأسها، لم يحكم بالحيضية، لا لأجل أنّه ليس بحيض؛ أي الدم الذي تقذفه الرحم في حال استقامتها

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست