نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 111
الأمر الرابع في اشتراط الحيض بأن لا يزيد على عشرة أيّام
لا إشكال في كون أكثر الحيض عشرة أيّام، و عن «الأمالي»: «هذا من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به» [1] و عن «المعتبر»: «هو مذهب فقهاء أهل البيت» [2] و نقلُ الإجماع عليه متكرّر [3] كنقل عدم الخلاف [4] و النصوص به مستفيضة [5].
نعم،
في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال إنّ أكثر ما يكون من الحيض ثمانٍ، و أدنى ما يكون منه ثلاثة [6].
و هي مع ما فيها من احتمال وقوع السهو؛ لأجل تذكير لفظة ثمان كما في النسخ التي عندنا، أو التقدير الموجب للإجمال شاذّة، و عن الشيخ: «أنّ الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمّنه هذا الحديث» أو محمولة على بعض المحامل [7].