responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 111

الأمر الرابع في اشتراط الحيض بأن لا يزيد على‌ عشرة أيّام‌

لا إشكال في كون أكثر الحيض عشرة أيّام، و عن «الأمالي»: «هذا من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به» [1] و عن «المعتبر»: «هو مذهب فقهاء أهل البيت» [2] و نقلُ الإجماع عليه متكرّر [3] كنقل عدم الخلاف‌ [4] و النصوص به مستفيضة [5].

نعم،

في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ إنّ أكثر ما يكون من الحيض ثمانٍ، و أدنى ما يكون منه ثلاثة [6].

و هي مع ما فيها من احتمال وقوع السهو؛ لأجل تذكير لفظة ثمان كما في النسخ التي عندنا، أو التقدير الموجب للإجمال شاذّة، و عن الشيخ: «أنّ الطائفة أجمعت على‌ خلاف ما تضمّنه هذا الحديث» أو محمولة على‌ بعض المحامل‌ [7].


[1] أمالي الصدوق: 516.

[2] المعتبر 1: 201.

[3] الخلاف 1: 237 238، نهاية الإحكام 1: 117، جامع المقاصد 1: 287.

[4] السرائر 1: 145، تذكرة الفقهاء 1: 256، مفتاح الكرامة 1: 344/ السطر 16.

[5] وسائل الشيعة 2: 293، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 10.

[6] تهذيب الأحكام 1: 157/ 450، وسائل الشيعة 2: 297، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 10، الحديث 14.

[7] تهذيب الأحكام 1: 157/ ذيل الحديث 450، الاستبصار 1: 131/ ذيل الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست