responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 489

بعض معاقد الإجماعات، لكنّهما ليسا بنحو يمكن الاعتماد عليهما في الخروج عن مقتضى القواعد.

بل ظاهر العبارة المحكيّة عن «المعتبر» يرفع الإجمال عن سائر العبارات، و يبيّن المراد من المفهوم؛ حيث قال: «إنّ مذهب علمائنا أجمع إنّ الاستحاضة حدث تبطل الطهارة بوجوده، فمع الإتيان بما ذكر من الوضوء إن كان قليلًا، و الأغسال إن كان كثيراً تخرج عن حكم الحدث لا محالة، و تستبيح كلّ ما تستبيحه الطاهر: من الصلاة، و الطواف، و دخول المساجد، و حلّ وطؤها، و إن لم تفعل كان حدثها باقياً، و لم يجز أن تستبيح شيئاً ممّا يشترط فيه الطهارة» [1] انتهى‌. و عن «التذكرة» قريب منها [2].

و المستفاد منهما أنّها مع عدم الإتيان تكون محدثة، و هذا هو الذي دلّت عليه الأدلّة؛ ضرورة أنّ الأمر بالوضوء و الغسل لصلاتها لكون الدم حدثاً، و هما رافعان له حكماً.

فتحصّل: أنّ الظاهر من الأدلّة بل الإجماع هو عدم جواز ما يشترط فيه الطهارة إلّا بالإتيان بالوظائف، و أمّا ما لا يكون مشروطاً بها كدخول المسجدين، و المكث في سائر المساجد، و قراءة العزائم فلا يستفاد منها تحريمه عليها، و لا قام الإجماع أو الشهرة على التحريم بعد كون المسألة محلّ خلاف قديماً و حديثاً.

جواز وطء المستحاضة مع تركها لأفعالها

نعم، قد وردت في خصوص الوطء روايات لا بدّ من البحث عنها مستقلا.

فنقول: قد اختلفت الآراء في جواز وطء المستحاضة، فقيل بالإباحة


[1] المعتبر 1: 248.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 290 291.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست