responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 345

المطلب الأوّل في حكم تجاوز الدم عن أكثر الحيض‌

إذا تجاوز الدم عن أكثر الحيض ممّن تحيض، فلا يخلو إمّا أن تكون المرأة ممّن لم تَرَ الدم قبل ذلك أو لا.

و الثانية: إمّا ذات عادة مستقرّة أو لا. و الأولى منهما: إمّا أن تكون ذاكرة لعادتها أو لا.

فالأُولى‌ من الأقسام هي المبتدئة، و قد تطلق على الثالثة؛ أي من لم تستقرّ لها عادة، و قد تطلق عليها «المضطربة» كما تطلق على الناسية، ف «المبتدئة» ك «المضطربة» لها إطلاقان: عامّ، و خاصّ، و الأمر سهل. و المتبع في الأحكام هو الدليل.

فلا بدّ في بيان الأقسام و أحكامها من ذكر مسائل‌

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست