responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 464

هذا مع أنّ الالتزام بلوازم هذا الاحتمال مشكل، بل ممتنع؛ لأنّ صِرف وجود الدم إذا كان حدثاً موجباً للأغسال الثلاثة، فلا بدّ إمّا من الالتزام بكون الغسل للصبح مثلًا رافعاً للحدث، و أنّ الغسلين الآخرين واجب تعبّدي نفسي لا يرفع حدثاً، أو كون نفس الغسل بلا رافعيته للحدث شرطاً للصلاة، و هو بشقّيه فاسد لا أظنّ أن يلتزم به فقيه.

و إمّا من الالتزام بكون الحدث ذا مراتب ترفع كلّ مرتبة منه بغسل، فتكون مانعية الحدث مختلفة بالنسبة إلى الصلوات: فمرتبة منه مانعة من صلاة الفجر مثلًا، و ترتفع بغسلها، و مرتبة اخرى‌ لصلاة الظهرين، و ترتفع بغسلهما .. و هكذا، و هو أيضاً فاسد مخالف للأدلّة و مذاق الشرع و المتشرّعة.

مناقشة الاحتمالين الثاني و الثالث‌

و أمّا الاحتمال الثاني و الثالث اللّذان يلزم منهما كون الحدث المتأخّر، سبباً أو شرطاً للسبب بالنسبة إلى الغسل المتقدّم، فهما أردأ من الاحتمال الأوّل، و مخالفان للمتفاهم العرفي من الروايات. و لو سلّم إمكان سببية الأمر المتأخّر للمتقدّم أو شرطيته له، فهو تصوير عقلي لا يذهب إليه إلّا بورود نصّ غير ممكن التأويل، و لا تحمل الأدلّة عليه إلّا بعد ضيق الخناق.

مناقشة الاحتمال الرابع‌

و أمّا احتمال كون الدم المستمرّ إلى‌ كلّ وقت سبباً للغسل لفريضته، لا الحادث في الوقت، و لا غير المستمرّ إليه، ففيه: أنّ لازمه إمّا التفكيك بين الصلوات في مانعية الدم، و في الأغسال في سببيته لها؛ بأن يقال: إنّ السبب أو المانع بالنسبة إلى الصلاة الاولى‌، هو الدم الحادث حدوثاً أوّلياً، و أمّا بالنسبة

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست