responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 23

أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) إنّ دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد؛ إنّ دم الاستحاضة بارد، و إنّ دم الحيض حارّ [1].

و لا تكون هذه الرواية مسبوقة بالسؤال؛ حتّى يأتي فيها ما ذُكر في غيرها. و لو سلّم عدم الاستفادة ممّا سبق، فلا مجال لرفع اليد عن ظهورها في أنّ وصف الحرارة لمطلق دم الحيض، و لا إشكال في كونها بصدد بيان تشخيص الدمين، و لا معنى‌ للإهمال في هذا الحال. و غاية الأمر في الروايات الأُخر عدم الدلالة، لا الدلالة على العدم. مع أنّ عدم الدلالة ممنوع.

الكلام حول دلالة مرسلة يونس الطويلة

نعم، بقيت المرسلة الطويلة حيث يدعى‌ دلالتها على‌ أنّ الرجوع إلى الصفات ليس سُنّة المبتدئة؛ و أنّه مختصّ بالمضطربة التي لها أيّام متقدّمة مغفول عنها، و أنّ المبتدئة التي لم تُسبق بدم فسنّتها الرجوع إلى الروايات‌ [2]، ففيها بعد ذكر السنّتين من السنن الثلاث التي سنّها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

قال: و أمّا السنّة الثالثة فهي التي ليس لها أيّام متقدّمة، و لم ترَ الدم قطّ، و رأت أوّل ما أدركت فاستمرّ بها، فإنّ سنّة هذه غير سنّة الأُولى‌ و الثانية؛ و ذلك أنّ امرأة يقال لها: حَمَنة بنت جحش أتت رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فقالت: إنّي استحضت حيضة شديدة، فقال: احتشي كُرْسُفاً.

فقالت: إنّه أشدّ من ذلك؛ إنّي أثجّه ثجّاً فقال: تلجّمي و تحيّضي في كلّ شهر في علم اللَّه ستّة أيّام أو سبعة، ثمّ اغتسلي غسلًا، و صومي ثلاثة


[1] تقدّم في الصفحة 10.

[2] الحدائق الناضرة 3: 194.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست