responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 156

المسألة السابعة في أقسام ذات العادة و أحكامها

ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أو لا إمّا أن ترى الدم في أيّام عادتها أو لا.

و على الثاني: إمّا أن ترى قبلها، أو بعدها.

و على الفرضين: إمّا أن تكون القبلية و البعدية قريبة من أيّامها كاليوم و اليومين أو لا.

و على الفروض: إمّا أن يكون ما رأت واجداً لصفات الحيض، كالحمرة و الحرارة، أو لصفات الاستحاضة، كالصفرة و البرودة، أو لبعضٍ من كلٍّ منهما؛ كأن رأت حمرة باردة.

و ذات العادة العددية المحضة تارة: ترى ما هو جامع لصفات الحيض، و أُخرى: لصفات الاستحاضة، و ثالثة: لصفتهما. فهذه عمد الوجوه التي لا بدّ من البحث عنها،

و يتمّ الكلام فيها في ضمن جهات:

أُولاها: في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها

لا إشكال في أنّ ذات العادة الوقتية مطلقاً، تتحيّض برؤية الدم في أيّامها مطلقاً؛ كان واجداً لصفات الحيض، أو صفات الاستحاضة، أو صفتهما. و حكي الإجماع عليه من «المعتبر» و «التذكرة» و «المنتهى‌» و غيرها [1].


[1] المعتبر 1: 213/ السطر 31، تذكرة الفقهاء 1: 275، منتهى المطلب 1: 109/ السطر 15، مستند الشيعة 2: 433.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست