responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 191

الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة

إذا رأت المبتدئة أو المضطربة حمرة بالاستبراء أي خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة فلا إشكال في لزوم التحيّض و ترك العبادة؛ للأصل و دلالة جملة من الأخبار:

منها: أخبار الاستبراء،

ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌ إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شي‌ء من الدم فلا تغتسل .. [1]

الحديث.

و

في موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر [2].

و منها: رواية خلف بن حمّاد [3] الواردة في اشتباه الحيض بدم العذرة، الدالّة على‌ لزوم ترك العبادة لمن استمرّ بها الدم إلى‌ عشرة أيّام؛ إذا خرجت القطنة مستنقعة.

و منها: روايتا محمّد بن مسلم‌ الدالّتان على‌ أنّه إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام، فهو من الحيضة الأُولى‌ [4].


[1] تقدّم في الصفحة 181.

[2] تقدّم في الصفحة 184.

[3] الكافي 3: 92/ 1، وسائل الشيعة 2: 272، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 2، الحديث 1، و تقدّم أيضاً في الصفحة 32.

[4] تقدّمتا في الصفحة 95 96.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست