نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 191
الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة
إذا رأت المبتدئة أو المضطربة حمرة بالاستبراء أي خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة فلا إشكال في لزوم التحيّض و ترك العبادة؛ للأصل و دلالة جملة من الأخبار:
منها: أخبار الاستبراء،
ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل .. [1]
الحديث.
و
في موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر [2].
و منها: رواية خلف بن حمّاد [3] الواردة في اشتباه الحيض بدم العذرة، الدالّة على لزوم ترك العبادة لمن استمرّ بها الدم إلى عشرة أيّام؛ إذا خرجت القطنة مستنقعة.
و منها: روايتا محمّد بن مسلم الدالّتان على أنّه إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام، فهو من الحيضة الأُولى [4].