responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 266

هذا مضافاً إلى‌ أنّ الظاهر من‌

صحيحة حكم بن حكيم حيث قال فيها: «إنّ الناس يقولون: يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ..» إلى‌ آخره، و رواية محمّد بن مسلم حيث قال فيها: «إنّ أهل الكوفة يروون عن عليّ (عليه السّلام) ..» إلى‌ آخره‌

أنّ كون الوضوء قبل غسل الجنابة، كان مورداً للبحث بين الناس، حتّى كذبوا على‌ عليّ (عليه السّلام) بأنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، و هو يوجب قرب الحمل المذكور، و قرب احتمال أن يكون تلك الروايات القائلة ب

«أنّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة

و أنّ‌

الغسل يجزي عن الوضوء

و أنّ‌

أيّ وضوء أطهر من الغسل؟!

ناظرةً إلى الكذب المذكور و الخلاف المعهود.

مع أنّ أحد قولي الشافعي أيضاً وجوب الوضوء قبل الغسل من الجنابة أو بعده‌ [1]. و كيف كان فلا أرى‌ بأساً بهذا الجمع بعد التنبّه إلى‌ ما ذكرنا.

الروايات المتعرّضة لإجزاء غسل الجمعة أو العيد عن الوضوء

نعم، هنا طائفة أُخرى من الروايات متعرّضة للأغسال الأُخرى‌ إمّا ضعيفةٌ سنداً و إن كانت تامّة الدلالة، أو معتبرةٌ سنداً ضعيفةٌ دلالةً لا بدّ من التعرّض لها:

فمن الأُولى‌:

رواية إبراهيم بن محمّد: أنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى‌ أبي الحسن الثالث (عليه السّلام) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و غيره‌ [2].


[1] المغني، ابن قدامة 1: 217 218.

[2] تهذيب الأحكام 1: 141/ 397، وسائل الشيعة 2: 244، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 33، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست