responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 476

الثانية، مع عدم الفصل بينهما بمقدار غير متعارف، و عدم الفصل بأجنبي، و بقي الباقي، فعليه لا دليل على العفو في الدم السائل بين الغسل الثاني أو بعده، بل و بين صلاة العصر، مع التفريق بالأجنبي، و لا يمكن أن يكون الغسل الثاني رافعاً لما حصل بينه أو بعده، فلا بدّ حينئذٍ من غسل آخر لصلاة العصر بعد حصول هذا التفريق بالأجنبي بالبيان المتقدّم.

فالأحوط لو لم نقل: الأقوى‌ هو الجمع بين الصلاتين بغسل واحد؛ و إن جاز لها التفريق و الأغسال الخمسة. بل الأولى‌ و الأحوط الجمع و عدم التفريق.

الأمر الرابع في عدم جواز الفصل بين الصلاة و بين الغسل و الوضوء

بيان حال الغسل‌

الظاهر وجوب معاقبة الصلاة للغسل، و في «الجواهر»: «لم أعرف مخالفاً فيه» [1] و في طهارة شيخنا الأعظم: «المشهور بين الأصحاب وجوبها، بل قد يظهر نفي الخلاف فيه» [2].

و عن كاشف اللثام و العلّامة الطباطبائي (رحمه اللَّه) جواز الفصل‌ [3]، و اختاره الشيخ الأعظم تمسّكاً بالإطلاقات الواردة في مقام البيان، و استظهاراً ممّا دلّ على‌ وجوب الغسل عند كلّ صلاة، إضافته إلى الوقت؛ أي زمان حضور وقت كلّ صلاة، لا حضور فعلها، و استشهاداً بقوله‌

في رواية ابن سنان‌ ثمّ تغتسل عند


[1] جواهر الكلام 3: 342.

[2] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 255/ السطر 11.

[3] كشف اللثام 2: 161، المصابيح في الفقه: 148 (مخطوط).

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست