responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 295

و إن كان المانع هو عدم انطباقه على العصر الذي يمكن إدراكه بجميع وقته، فلا يجوز تأخير العصر اختياراً إلى‌ ضيق الوقت بمقدار إدراك ركعة، ففيه: أنّ انطباقه على الظهر موجب لحصول الموضوع للعصر؛ ضرورة أنّ ترك العصر حينئذٍ ليس باختيار المكلّف، بل بحكم الشارع.

و بعبارة اخرى‌: أنّه لا إشكال على‌ فرض اختصاص الوقت بالعصر في أنّه إن بقي من الوقت خمس ركعات، يكون الظهر مشمولًا للنبوي و مع شموله له يجب بحكمه إتيان الظهر المدرك لوقته التنزيلي، و مع لزوم إتيانه يبقى‌ للعصر ركعة، فيشمله النبوي. و ليس هذا تأخير العصر اختياراً حتّى يقال: لا يجوز التأخير إلى‌ زمان إدراك الركعة، بل هو تأخير بحكم الشرع.

هذا كلّه حال إدراك ركعة جامعة للشرائط.

حكم إدراك أقلّ من ركعة مع الشرائط الاختيارية

و أمّا لو لم تدرك ركعة، بل أُدركت أقلّ منها، فمقتضى القواعد الأوّلية و الثانوية فوتها:

أمّا الأوّلية فواضح.

و أمّا الثانوية فكذلك أيضاً؛ لأنّ الظاهر منها أنّ إدراك الركعة غاية ما يمكن الإدراك معه، و لو كانت تدرك الصلاة بأقلّ منها لما جاز التحديد بالركعة. نعم هنا روايات سيأتي التكلّم عليها.

حكم إدراك تمام الصلاة مع التيمّم مثلًا

ثمّ لو أمكن لها إدراك تمام الصلاة في الوقت، لكن لا الاختياري منها، بل الاضطراري، كالصلاة مع التيمّم، أو بلا ستر، أو مع نجاسة البدن، أو غير ذلك،

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست