نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 468
حال اشتغالها بها، و لهذا أمرها بتعجيل العصر و تأخير الظهر، و كذا في العشاءين، و بالاحتشاء و إمساك الكرسف.
و لهذا كلّه لا يبقى وثوق بل ظهور لكون المراد من كونه
صبيباً لا يرقأ
في صحيحة الصحّاف، هو الاستمرار في الأوقات الثلاثة؛ بحيث يكون للوقت دخل و موضوعية، فيؤخذ بإطلاق بعض الأدلّة، كصحيحة يونس بن يعقوب. و بعد رفع اليد عن إطلاقها في سببية الدم في الجملة للأغسال الثلاثة بالإجماع المدعى أو بالوجوه المتقدّمة يكون موافقاً لمختار الأعاظم، كالشيخ الأعظم و غيره.
سببية الدم الفعلي للأغسال
ثمّ إنّ ظاهر الأدلّة هو سببية الدم الفعلي للأغسال، لا الأعمّ منه و ما هو بالقوّة، فلو رأت الدم السائل، و اغتسلت منه بعد انقطاعه، و علمت بعوده، فلا يوجب ذلك غسلًا عند حضور وقت الصلاة. هذا على المختار.
و كذا على القول بلزوم الاستمرار في الوقت، لو رأت مستمرّاً إلى ما قبل الوقت و انقطع و علمت بعوده، لم يوجب ذلك غسلًا عند وقت الصلاة ما لم تَرَ الدم الفعلي الكثير؛ و ذلك لتعليق وجوب الغسل على تجاوز الدم و سيلانه، و كونه صبيباً؛ ممّا هو ظاهر فيما ذكرنا.
و ما يقال: «من أنّ الحكم مترتّب على المرأة الدميّة في صحيحة الحلبي [1] و على المستحاضة في صحيحة صفوان و عبد اللَّه بن سنان
[1] راجع وسائل الشيعة 2: 372، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 2.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 468