responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 411

السنّة الثالثة قال‌ أ لا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع، و كانت خمساً أو أقلّ من ذلك، ما قال لها تحيّضي سبعاً، فيكون قد أمرها بترك الصلاة و هي مستحاضة غير حائض! و كذا لو كان حيضها أكثر من سبع، و كانت أيّامها عشراً أو أكثر، لم يأمرها بالصلاة و هي حائض!.

و هذا صريح في أنّ ذات العادة أيّامها حيض، و الزائد عليها استحاضة، و مع كون أيّامها عدداً معيّناً يكون هذا العدد بخصوصه حيضها، و لا يجوز لها التحيّض زائداً عنه و لا ناقصاً.

و يدلّ على المقصود أيضاً قوله‌

ممّا يزيد هذا بياناً قوله لها: تحيّضي، و ليس يكون التحيّض إلّا للمرأة التي تريد أن تكلّف ما تعمل الحائض، إلا تراه لم يقل لها أيّاماً معلومة: تحيّضي أيّام حيضك!.

فإنّ الظاهر منه أنّ من كانت لها أيّام معلومة، تكون أيّامها أيّام الحيض، لا أنّ عليها التحيّض و التكلّف، و إنّما يقال: «تحيّضي و تكلّفي عمل الحائض» لمن لم تكن لها أيّام.

و يدلّ عليه أيضاً قوله‌

إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير، فهي على‌ أيّامها و خلقها ..

إلى‌ غير ذلك من فقرأتها.

في كيفيّة تحيّض الناسية

ثمّ إنّ تلك الناسية هل هي مختارة في جعل عددها في الشهر حيث شاءت، أو يتعيّن عليها جعله فيما يظنّ كونه وقتاً لحيضها، أو يتعيّن جعله في أوّل الدورة إذا علمت أوّلها، و في سائر الدورات على‌ هذا النسق، فلو كان مبدأ دورتها أوّل الشهر وجب عليها التحيّض في أوّل كلّ شهر، أو يتعيّن جعله في أوّل الدورة الاولى‌، و تختار في سائر الدورات، أو يجب عليها التحيّض في الوقت‌

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست