نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 470
الأمر الثاني في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء و فترة
إذا انقطع دم الاستحاضة، فإمّا أن يكون لبُرء، أو لفترة، أو لا تعلم بأحدهما.
و إن كان لفترة، فإمّا أن تعلم بسعتها للطهارة و الصلاة، أو لإحداهما، أو تعلم عدمها أو لا تعلم.
و على أيّ حال: فإمّا أن يكون الانقطاع بعد الصلاة، أو في أثنائها، أو بينها و بين فعل الطهارة، أو في أثناء فعل الطهارة، أو قبله.
و على أيّ تقدير: قد يلاحظ حال الانقطاع بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة، و قد تلاحظ بالنسبة إلى الماضية أو الحاضرة. و نحن نتعرّض لمهمّاتها حتّى يتضح حال البقيّة.
بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال المستقبلة
فنقول: إن انقطع للبرء أو الفترة، فالتكليف بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة يتفرّع على المسألة السابقة؛ فإن قلنا: بأنّ نفس طبيعة الدم الفعلي حدث و سبب للغسل أو الوضوء، كما قوّيناه أخيراً، و أنّ خروجه في أثناء الصلاة و الطهارة معفوّ عنه، فلا إشكال في لزوم الغسل و الوضوء بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة؛ و لو خرج الدم في أثناء الأعمال؛ لتحقّق السبب و عدم الدليل على العفو.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 470