responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 470

الأمر الثاني في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء و فترة

إذا انقطع دم الاستحاضة، فإمّا أن يكون لبُرء، أو لفترة، أو لا تعلم بأحدهما.

و إن كان لفترة، فإمّا أن تعلم بسعتها للطهارة و الصلاة، أو لإحداهما، أو تعلم عدمها أو لا تعلم.

و على‌ أيّ حال: فإمّا أن يكون الانقطاع بعد الصلاة، أو في أثنائها، أو بينها و بين فعل الطهارة، أو في أثناء فعل الطهارة، أو قبله.

و على‌ أيّ تقدير: قد يلاحظ حال الانقطاع بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة، و قد تلاحظ بالنسبة إلى الماضية أو الحاضرة. و نحن نتعرّض لمهمّاتها حتّى يتضح حال البقيّة.

بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال المستقبلة

فنقول: إن انقطع للبرء أو الفترة، فالتكليف بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة يتفرّع على المسألة السابقة؛ فإن قلنا: بأنّ نفس طبيعة الدم الفعلي حدث و سبب للغسل أو الوضوء، كما قوّيناه أخيراً، و أنّ خروجه في أثناء الصلاة و الطهارة معفوّ عنه، فلا إشكال في لزوم الغسل و الوضوء بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة؛ و لو خرج الدم في أثناء الأعمال؛ لتحقّق السبب و عدم الدليل على العفو.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست