responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 31

المسألة الثانية فيما يميّز به دم الحيض عن دم العُذرة

إذا اشتبه دم الحيض بدم العُذْرة، فتارة: لا يحتمل غيرهما، و أُخرى: يحتمل الآخر؛ من استحاضة أو قُرحة أو غيرهما، كاحتمال انقطاعِ عرق في الباطن.

و على‌ أيّ حال: قد يكون زوال البكارة معلوماً، فيدور الأمر بين كون الدم منها أو من غيرها، و أُخرى: يشكّ في زوالها، فيحتمل الزوال و الخروج منها أو من غيرها، و يحتمل عدم الزوال و الخروج من غيرها.

و على‌ أيّ تقدير: قد يكون الدم في أيّام العادة، و قد يكون في غيرها، و قد تكون له حالة سابقة من حيض أو غيره، و قد لا تكون.

فيقع الكلام في جهات:

في أمارية التطوّق للعذرة و الانغماس للحيض‌

منها: أنّ المستفاد من روايات الباب، هل هو جعل أمارة تعبّدية على العُذْرة، أو ما ذُكر فيها من تطوّق الدم لرفع الاشتباه، و معه يحصل القطع بكونه دم العُذرة، كما تقدّم من المحقّق الخراساني في أوصاف دم الحيض‌ [1] و احتمل ذلك في المقام أيضاً [2]؟


[1] تقدّم في الصفحة 15.

[2] أحكام الدماء، المحقّق الخراساني: 14/ السطر 13.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست