نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 31
المسألة الثانية فيما يميّز به دم الحيض عن دم العُذرة
إذا اشتبه دم الحيض بدم العُذْرة، فتارة: لا يحتمل غيرهما، و أُخرى: يحتمل الآخر؛ من استحاضة أو قُرحة أو غيرهما، كاحتمال انقطاعِ عرق في الباطن.
و على أيّ حال: قد يكون زوال البكارة معلوماً، فيدور الأمر بين كون الدم منها أو من غيرها، و أُخرى: يشكّ في زوالها، فيحتمل الزوال و الخروج منها أو من غيرها، و يحتمل عدم الزوال و الخروج من غيرها.
و على أيّ تقدير: قد يكون الدم في أيّام العادة، و قد يكون في غيرها، و قد تكون له حالة سابقة من حيض أو غيره، و قد لا تكون.
فيقع الكلام في جهات:
في أمارية التطوّق للعذرة و الانغماس للحيض
منها: أنّ المستفاد من روايات الباب، هل هو جعل أمارة تعبّدية على العُذْرة، أو ما ذُكر فيها من تطوّق الدم لرفع الاشتباه، و معه يحصل القطع بكونه دم العُذرة، كما تقدّم من المحقّق الخراساني في أوصاف دم الحيض [1] و احتمل ذلك في المقام أيضاً [2]؟