نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 263
و الأقوى ما هو المشهور حتّى مع قطع النظر عن الشهرة التي هي في مثل تلك المسألة حجّة برأسها؛ للعمومات الدالّة على لزوم الوضوء عند عروض أسبابه [1]، و لا يمكن تخلّفه فيما نحن فيه حتّى نحتاج إلى عدم القول بالفصل، مع عدم تمامية أدلّة الخصم. فلا بدّ من بيان حال الروايات حتّى يتضح الحال:
حول الأخبار الواردة في المقام
فنقول: إنّ الأخبار على طوائف:
منها: ما يدلّ على أنّ الغسل يجزي عن الوضوء من غير قيد،
كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال الغسل يجزي عن الوضوء، و أيّ وضوء أطهر من الغسل؟! [2].
و
مرسلة الكليني قال: روي أيُّ وضوء أطهر من الغسل؟! [3].
و
صحيحة حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن غسل الجنابة .. إلى أن قال قلت: إنّ الناس يقولون يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك و قال و أيُّ وضوء أنقى من الغسل و أبلغ؟! [4]
بناءً على كون الذيل بصدد بيان الماهية، لا غسل الجنابة.
[1] وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1 و 2 و 3 و 4.
[2] تهذيب الأحكام 1: 139/ 390، وسائل الشيعة 2: 244، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 33، الحديث 1.
[3] الكافي 3: 45/ 13، وسائل الشيعة 2: 245، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 33، الحديث 8.
[4] تهذيب الأحكام 1: 139/ 392، وسائل الشيعة 2: 247، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 4.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 263