responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 263

و الأقوى ما هو المشهور حتّى مع قطع النظر عن الشهرة التي هي في مثل تلك المسألة حجّة برأسها؛ للعمومات الدالّة على‌ لزوم الوضوء عند عروض أسبابه‌ [1]، و لا يمكن تخلّفه فيما نحن فيه حتّى نحتاج إلى‌ عدم القول بالفصل، مع عدم تمامية أدلّة الخصم. فلا بدّ من بيان حال الروايات حتّى يتضح الحال:

حول الأخبار الواردة في المقام‌

فنقول: إنّ الأخبار على‌ طوائف:

منها: ما يدلّ على‌ أنّ الغسل يجزي عن الوضوء من غير قيد،

كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌ الغسل يجزي عن الوضوء، و أيّ وضوء أطهر من الغسل؟! [2].

و

مرسلة الكليني قال: روي‌ أيُّ وضوء أطهر من الغسل؟! [3].

و

صحيحة حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن غسل الجنابة .. إلى‌ أن قال قلت: إنّ الناس يقولون يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك و قال و أيُّ وضوء أنقى‌ من الغسل و أبلغ؟! [4]

بناءً على‌ كون الذيل بصدد بيان الماهية، لا غسل الجنابة.


[1] وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1 و 2 و 3 و 4.

[2] تهذيب الأحكام 1: 139/ 390، وسائل الشيعة 2: 244، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 33، الحديث 1.

[3] الكافي 3: 45/ 13، وسائل الشيعة 2: 245، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 33، الحديث 8.

[4] تهذيب الأحكام 1: 139/ 392، وسائل الشيعة 2: 247، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست