نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 227
مقابل ما فوق؛ و إن كان فيه ما فيه.
و منها:
رواية أُخرى لعبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام): ما يحلّ للرجل من المرأة و هي حائض؟ قال كلّ شيء غير الفرج قال: ثمّ قال إنّما المرأة لعبة الرجل [1].
و لا يبعد أن تكون إحدى الروايتين نقلًا بالمعنى عن الأُخرى؛ لبعد سؤاله من أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) هذه المسألة مرّتين، فحينئذٍ تدلّ تلك الرواية على أنّ الفرج هو القبل و لو انصرافاً في تلك الأزمنة أيضاً. فدلالة تلك الروايات المتقدّمة على المقصود واضحة.
الروايات التي قد يتوهّم معارضتها لما سبق و بيان وجه الجمع بينهما
و لا يعارضها ما دلّ على أنّ الاستمتاع مقصور على ما بين الفخذين أو بين الألْيين، كرواية عمر بن حنظلة و صحيحة عمر بن يزيد
ففي الأُولى: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ما للرجل من الحائض؟ قال ما بين الفخذين [2].
و
في الثانية: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ما للرجل من الحائض؟ قال ما بين ألْيتيها، و لا يوقب [3].
و كذا ما دلّ على لزوم الاتزار،
كصحيحة الحلبي: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام)
[1] الكافي 5: 539/ 4، وسائل الشيعة 2: 322، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 4.
[2] تهذيب الأحكام 1: 155/ 442، وسائل الشيعة 2: 322، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 7.
[3] تهذيب الأحكام 1: 155/ 443، وسائل الشيعة 2: 322، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 8.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 227