responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 227

مقابل ما فوق؛ و إن كان فيه ما فيه.

و منها:

رواية أُخرى لعبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام): ما يحلّ للرجل من المرأة و هي حائض؟ قال كلّ شي‌ء غير الفرج قال: ثمّ قال إنّما المرأة لعبة الرجل‌ [1].

و لا يبعد أن تكون إحدى الروايتين نقلًا بالمعنى عن الأُخرى‌؛ لبعد سؤاله من أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) هذه المسألة مرّتين، فحينئذٍ تدلّ تلك الرواية على‌ أنّ الفرج هو القبل و لو انصرافاً في تلك الأزمنة أيضاً. فدلالة تلك الروايات المتقدّمة على المقصود واضحة.

الروايات التي قد يتوهّم معارضتها لما سبق و بيان وجه الجمع بينهما

و لا يعارضها ما دلّ على‌ أنّ الاستمتاع مقصور على‌ ما بين الفخذين أو بين الألْيين، كرواية عمر بن حنظلة و صحيحة عمر بن يزيد

ففي الأُولى‌: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ما للرجل من الحائض؟ قال ما بين الفخذين‌ [2].

و

في الثانية: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ما للرجل من الحائض؟ قال ما بين ألْيتيها، و لا يوقب‌ [3].

و كذا ما دلّ على‌ لزوم الاتزار،

كصحيحة الحلبي: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام)


[1] الكافي 5: 539/ 4، وسائل الشيعة 2: 322، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 4.

[2] تهذيب الأحكام 1: 155/ 442، وسائل الشيعة 2: 322، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 7.

[3] تهذيب الأحكام 1: 155/ 443، وسائل الشيعة 2: 322، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 8.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست