نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 393
على التعيين، و هو في محلّ المنع. بل التصرّف في موثّقة سماعة بقرينية الموثّقتين أهون، لو لم نقل: بأنّه ليس تصرّفاً فيها، بل من قبيل تفصيل ما أُجمل فيها و توضيح ما أُبهم، كما لا يخفى وجهه على الناظر فيهما.
و منه يظهر الحال في رواية الخزّاز حرفاً بحرف، مع الغضّ عن الوهن الذي في متنها:
من حيث ورود التقييد الكثير عليها؛ فإنّ موضوعها المستحاضة، مع أنّ الحكم لقليل من أفرادها. إلّا أن يقال: إنّ المراد بقوله
إذا رأت الدم ..
و
إذا رأت الصفرة ..
هو رؤية الدم محضاً بلا تغيّر حال، أو رؤية الصفرة كذلك، فلا إشكال من هذه الجهة.
و من حيث إنّ ظاهرها أنّ مقدار تركها الصلاة، أقلّ الحيض و أكثره؛ أي مجموعهما.
و من حيث إنّ قوله
و تجمع بين الصلاتين
وقع في غير محلّه، فلا يخلو متنها من التشويش و الاضطراب.
و ثانياً: أنّ فقرأت مرسلة يونس آبية عن هذا الجمع:
كالانحصار المستفاد منها. و كقوله: «إنّ التحيُّض بالستّة أو السبعة إنّما هو في علم اللَّه». و كقوله
أقصى وقتها سبع، و أقصى طهرها ثلاث و عشرون.
و كقوله
فسنّتها السبع و الثلاث و العشرون
ممّا هي آبية عن الحمل على الأفضليّة، و لا يكون الجمع المذكور بينها و بين تلك الروايات مقبولًا عقلائيّاً.
ترجيح العمل بمرسلة يونس على ما ينافيها
و الذي يمكن أن يقال في المقام: أنّ الجمع بين موثّقتي ابن بكير و موثّقة سماعة بما تقدّم جمع عقلائي، فتحمل الموثّقة على الموثّقتين حملًا للمجمل
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 393