responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 393

على التعيين، و هو في محلّ المنع. بل التصرّف في موثّقة سماعة بقرينية الموثّقتين أهون، لو لم نقل: بأنّه ليس تصرّفاً فيها، بل من قبيل تفصيل ما أُجمل فيها و توضيح ما أُبهم، كما لا يخفى وجهه على الناظر فيهما.

و منه يظهر الحال في رواية الخزّاز حرفاً بحرف، مع الغضّ عن الوهن الذي في متنها:

من حيث ورود التقييد الكثير عليها؛ فإنّ موضوعها المستحاضة، مع أنّ الحكم لقليل من أفرادها. إلّا أن يقال: إنّ المراد بقوله‌

إذا رأت الدم ..

و

إذا رأت الصفرة ..

هو رؤية الدم محضاً بلا تغيّر حال، أو رؤية الصفرة كذلك، فلا إشكال من هذه الجهة.

و من حيث إنّ ظاهرها أنّ مقدار تركها الصلاة، أقلّ الحيض و أكثره؛ أي مجموعهما.

و من حيث إنّ قوله‌

و تجمع بين الصلاتين‌

وقع في غير محلّه، فلا يخلو متنها من التشويش و الاضطراب.

و ثانياً: أنّ فقرأت مرسلة يونس آبية عن هذا الجمع:

كالانحصار المستفاد منها. و كقوله: «إنّ التحيُّض بالستّة أو السبعة إنّما هو في علم اللَّه». و كقوله‌

أقصى وقتها سبع، و أقصى طهرها ثلاث و عشرون.

و كقوله‌

فسنّتها السبع و الثلاث و العشرون‌

ممّا هي آبية عن الحمل على الأفضليّة، و لا يكون الجمع المذكور بينها و بين تلك الروايات مقبولًا عقلائيّاً.

ترجيح العمل بمرسلة يونس على‌ ما ينافيها

و الذي يمكن أن يقال في المقام: أنّ الجمع بين موثّقتي ابن بكير و موثّقة سماعة بما تقدّم جمع عقلائي، فتحمل الموثّقة على الموثّقتين حملًا للمجمل‌

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست