نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 265
و
صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال بعد ذكر كيفية غسل الجنابة و آدابه و لا وضوء فيه [1].
و منها: ما فصّل بين غسل الجنابة و غيره،
كمرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة [2].
و
روايته الأُخرى الصحيحة إليه، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة [3].
وجه الجمع بين الطوائف السابقة
و هذه الروايات كما ترى قابلة للجمع العقلائي؛ بحمل الروايات المطلقة على غسل الجنابة بشهادة الطوائف الأُخر.
و لا يبعد هذا الجمع بعد كون غسل الجنابة هو الغسل المتداول الأكثري المحتاج إليه جميع طوائف المكلّفين، بخلاف سائر الأغسال كالحيض و النفاس ممّا يحتاج إليهما طائفة منهم في بعض أوقاتها، و كغسل الاستحاضة الذي يكون الاحتياج إليه نادراً لبعض المكلّفين، و كغسل الجمعة و غيره ممّا لا يكون إلّا في بعض الأحيان و لبعض المكلّفين، فلا يكون الحمل المذكور موجباً لحمل المطلق على الفرد النادر البشيع.
[1] تهذيب الأحكام 1: 131/ 363، وسائل الشيعة 2: 247، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 3.
[2] الكافي 3: 45/ 13، وسائل الشيعة 2: 248، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 35، الحديث 1.
[3] تهذيب الأحكام 1: 143/ 403، وسائل الشيعة 2: 248، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 35، الحديث 2.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 265