responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 265

و

صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال بعد ذكر كيفية غسل الجنابة و آدابه‌ و لا وضوء فيه‌ [1].

و منها: ما فصّل بين غسل الجنابة و غيره،

كمرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة [2].

و

روايته الأُخرى الصحيحة إليه، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة [3].

وجه الجمع بين الطوائف السابقة

و هذه الروايات كما ترى قابلة للجمع العقلائي؛ بحمل الروايات المطلقة على‌ غسل الجنابة بشهادة الطوائف الأُخر.

و لا يبعد هذا الجمع بعد كون غسل الجنابة هو الغسل المتداول الأكثري المحتاج إليه جميع طوائف المكلّفين، بخلاف سائر الأغسال كالحيض و النفاس ممّا يحتاج إليهما طائفة منهم في بعض أوقاتها، و كغسل الاستحاضة الذي يكون الاحتياج إليه نادراً لبعض المكلّفين، و كغسل الجمعة و غيره ممّا لا يكون إلّا في بعض الأحيان و لبعض المكلّفين، فلا يكون الحمل المذكور موجباً لحمل المطلق على الفرد النادر البشيع.


[1] تهذيب الأحكام 1: 131/ 363، وسائل الشيعة 2: 247، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 3.

[2] الكافي 3: 45/ 13، وسائل الشيعة 2: 248، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 35، الحديث 1.

[3] تهذيب الأحكام 1: 143/ 403، وسائل الشيعة 2: 248، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 35، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست