نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 252
جريان الاستصحاب. و دعوى دلالة الآية على قطع الحرمة عند رفع الحيض، خروج عن محلّ البحث الذي هو التمسّك بالأصل عند فقدان الدليل الاجتهادي.
و أمّا ثانياً: فلأنّه لو فرضنا أنّ الحكم تعلّق بعنوان «الحائض» لكن بعد انطباق العنوان على الخارج، تكون المرأة الحائض موضوعاً له، و بعد ارتفاع صفتها بقي موضوع الاستصحاب و إن لم يبقَ موضوع الدليل، فمناقشة الشيخ الأعظم في الاستصحاب و تمسّكه بأصل الإباحة، كأنّها على خلاف مبناه في الأُصول [1]. هذا كلّه مع قطع النظر عن الأخبار.
دلالة الأخبار الخاصّة على الجواز من غير فرق بين الشبق و غيره
و أمّا بالنظر إليها فالحكم أوضح؛ لدلالة روايات ابن بكير و ابن يقطين و ابن المغيرة على الجواز صراحة: