responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 421

المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة

المشهور بين الأصحاب نقلًا و تحصيلًا، شهرةً كادت أن تكون إجماعاً، كما في «الجواهر» [1] أنّ للاستحاضة أقساماً ثلاثة: القليلة، و الكثيرة، و المتوسّطة. خلافاً للمحكيّ عن ابن أبي عقيل فأنكر القسم الأوّل‌ [2]. و عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل أيضاً [3] و الفاضلين في «المعتبر» [4] و «المنتهي» [5] إدخال الثانية في الثالثة، فأوجبوا الأغسال الثلاثة فيها.

و المحقّق الخراساني فصّل بين الدم و الصفرة، و قسّم الدم إلى قسمين؛ الأوّل: أن يثقب الكرسف، فأوجب فيه الأغسال الثلاثة، و الثاني: أن لا يثقب، فأوجب الغسلَ في كلّ يوم مرّةً واحدة، و الوضوءَ لكلّ صلاة.


[1] جواهر الكلام 3: 310.

[2] انظر مختلف الشيعة 1: 209.

[3] نفس المصدر: 209 210.

[4] المعتبر 1: 244 245.

[5] منتهى المطلب 1: 120/ السطر 19.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست