نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 421
المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة
المشهور بين الأصحاب نقلًا و تحصيلًا، شهرةً كادت أن تكون إجماعاً، كما في «الجواهر» [1] أنّ للاستحاضة أقساماً ثلاثة: القليلة، و الكثيرة، و المتوسّطة. خلافاً للمحكيّ عن ابن أبي عقيل فأنكر القسم الأوّل [2]. و عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل أيضاً [3] و الفاضلين في «المعتبر» [4] و «المنتهي» [5] إدخال الثانية في الثالثة، فأوجبوا الأغسال الثلاثة فيها.
و المحقّق الخراساني فصّل بين الدم و الصفرة، و قسّم الدم إلى قسمين؛ الأوّل: أن يثقب الكرسف، فأوجب فيه الأغسال الثلاثة، و الثاني: أن لا يثقب، فأوجب الغسلَ في كلّ يوم مرّةً واحدة، و الوضوءَ لكلّ صلاة.