responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 555

أن يكون الدم فيها نفاساً و غير نفاس، فيحتمل بدواً أن تكون النفاسية مع التجاوز، و عدمها مع عدمه، و بالعكس بأن تكون النفاسية مع عدم التجاوز، و عدمها معه. و لا ريب في تعيّن الثاني؛ بعد كون الاستظهار هاهنا كالاستظهار في الحيض.

و بالجملة: لا يكون الاستظهار ملازماً للقعود و من توابعه، بل هو حكم مستقلّ شرع لأجل الاستظهار و الاحتياط؛ قعدت و تنفّست أو لا.

و أمّا غير ذات العادة و ذات العادة عشرة أيّام، فتجعل ما رأت بين العشرة نفاساً، و ما بعدها استحاضة؛ لأنّ النفاس لا يكون أكثر من عشرة أيّام من حين الوضع. هذا حال من انقطع دمها في العشرة.

مقدار قعود ذات العادة مع تجاوز دمها عن العشرة

و أمّا إن تجاوز عنها فإن رأت في بعض أيّام العادة و استمرّ و تجاوز كمن كانت عادتها سبعة، فرأت في الخامس مثلًا، و تجاوز عن العشرة فيحتمل شمول الأدلّة لها، فيجب عليها القعود بقيّة عادتها. و لها الاستظهار بيوم إلى‌ تمام العشرة من يوم الوضع، و بعدها مستحاضة.

و يحتمل أن تكون بقيّة أيّام العادة أيّام نفاسها، ثمّ هي مستحاضة. و لا يبعد أقربية ذلك؛ لاستفادته من أدلّة الاستظهار، فإنّه لطلب ظهور الحال كما مرّ، و لا يكون ذلك إلّا على احتمال التجاوز و عدم نفاسية غير أيّام العادة، و عدم التجاوز و نفاسية الجميع، فإذا رأت في العادة و تجاوز، تكون بقيّة الأيّام أيّام نفاسها، و الزائد عليها استحاضة.

و إن رأت بعدها كمن كانت عادتها سبعة، فرأت في الثامن و تجاوز عن العاشر ففي شمول الروايات لها إشكال، بل منع؛ لعدم أيّام للقعود لها حتّى تؤمر به فيها، و ليس لها أيّام للاستظهار؛ لأنّ الاستظهار إنّما هو فيما إذا رأت الدم في‌

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست